20
)
من الاشراف (۱) . وذكره أيضاً الذهبي (۲) ، والسيوطى (۳)، والداودي (4) ، وغيرهم. ولعل هذا الكتاب ـ المبسوط مختصر من كتاب السنن والإجماع والاختلاف
-
أيضاً، أو من كتاب آخر للمؤلف، فقد ذكر فى الأوسط (٥) أنه اختصره - الأوسط - من كتاب له ،مختصر، والذي يظهر أن الأوسط مختصر من هذا الكتاب، وسيأتي تفصيل القول في ذلك عند الكلام على الأوسط.
(v)
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ذكره أكثر من ترجم لابن المنذر، ومنهم النووي (٦) . والداودي (٧)، وفهرس السيوطي الأحاديث والآثار الواردة فيه في جمع ، واطلع عليه الحافظ ابن حجر ونقل منه (۹) ، واطلع عليه الإمام ابن القيم ونقل منه ، وروى ابن حزم عن ابن المكري والقاضي أبي بكر يحيى بن عبدالرحمن بن واقد أنه حُمِلَ إليهما كتاب الأوسط لابن المنذر فلما طالعاه قالا:
الجوامع
. ( 10 )
(11),
(هذا كتاب من لم يكن عنده في بيته لم يشم رائحة العلم)، وذكره مؤلفه في
الإشراف (۱۲)
وهو كتاب كبير، توسع فيه مؤلفه في ذكر أقوال أهل العلم، وفي ذكر أدلة كل قول من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة مسندة.
وقد
هذا الكتاب
الأوسط
—
(۱۳)
أنه اختصره من كتاب آخر له المؤلف في صرح وصرح فيه أيضاً أنه اختصره من مختصر ) (١٤) فلعله اختصره من المبسوط. وليس هو مختصراً
من كتاب السنن والإجماع والاختلاف، لقول المؤلف في
(۲)
الأوسط (١٥) أن
بعد روی حدیث
.
الوافي بالوفيات ٣٣٦/١، وفيات الأعيان ٢٠٧/٤. سير أعلام النبلاء ٤٩٠/١٤. (٣) طبقات الحفاظ ص (٤) طبقاتا المفسرين ٥١/٢ (٥) كتاب الطهارة : ذكر الوضوء من النوم ١٥٣/١ ، المسأله (۱۷) ، وذكر دم الاستحاضه ١٦٤/١،
.۳۳۰
المسألة (٢٢). (٦) تهذيب الأسماء واللغات ۱۹٦/٢ (۷) طبقات المفسرين ٠٥٦/٢ (۸) أنظر على سبيل المثال ١١٣٤/١. (۹) الفتح كتاب الوضوء باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ،٢٥٤/١ ، وكتاب الحج باب طواف الوداع ٥٨٥/٣ ، والتلخيص الحبير كتاب حد الزنا ٦٠/٤.
.۱۱۰
(۱۰) کتاب الصلاة وحكم تاركها ص (۱۱) إحكام الأحكام الباب الحادي والثلاثون (۱۲) كتاب الأشربه ۳۷۷/۲، المسأله (١٧٥٧). (۱۳) انظر على سبيل المثال كتاب الطهارة : ذكر الوضوء من النوم ١٤٩/١، المسألة (١٧). (١٤) كتاب الطهارة : ذكر الوضوء من النوم ١٥٣/١ ، المسأله (۱۷)، وذكر دم الاستحاضه ١٦٤/١ ، المسألة (٢٢). (١٥) كتاب الطهارة باب ذكر مقدار الماء للطهور ٣٦٠/١.
- YE -