27
أطال في تحقيق الكلام على أسانيده وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي ( ١ / ٢٤٦ - ٢٥٤ ).
ولا تصلي ولا تصوم : قال عليه الصلاة والسلام للنساء :
( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ ) قلن بلى . قال : (فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ؟ قلن : بلى
قال : فذلكن من نقصان دينها ) . رواه البخاري
وتقضي الصوم دون الصلاة : عن معاذة رضي الله عنه قالت : سألت
عائشة فقلت :
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت :
كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه الجماعة
(
ولا تطوف بالبيت . قال عليه الصلاة والسلام :
الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ) رواه أحمد ( ٦ / ١٣٧ ) عن عائشة و ( ١ / ٣٦٤ ) عن ابن عباس وأحدهما يقوي الآخر، لا سيما وأن معناه في ( الصحيحين ) عنها . ويحضرن مصلى العيد يكبرن مع الناس ويعتزلن الصلاة . عن أم عطية
قالت :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير
ودعوة المسلمين قلت : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب
۲۸