← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي
رائد حمدان الحازمي فقه عام
A− A+
54
الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم المطلب الأول حكم الطلب مَن عَدِمَ الماء وأراد الطهارة لفعل صلاة مكتوبة أو نافلة فإنه لا يخلو من ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يتيقن العادم من وجود الماء في المكان الذي هو فيه أو يغلب ذلك على ظنه كما إذا أخبره عدل بكون الماء قريبا، أو يجد علامة ظاهرة دالة على قربه كما إذا رأى خضرة أو طيورا، فإن وجودهـا دلـيـل علـى قـرب الماء، فإنه في هذه الحالة يلزمه الطلب باتفاق العلماء (١). واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أولاً : من الكتاب : قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: ٤٣ ، المائدة: ٦]. (۱) مختصر القدوري (الكتاب) للقدوري ( ص ٥٢) ، ط: مؤسسة الريان ١٤٢٦هـ، بدائع الصنائع (۳۱٦/۱ ، ۳۱۷) ، الذخيرة (٣٣٦/١)، حاشة الدسوقي على الشرح الكبير (٢٥١/١، ٢٥٢) ط: دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ، روضة الطالبين للنووي (٢٠٥/١ - ٢٠٧ ) ، ط: دار عالم الكتب ١٤٢٣هـ ، مغني المحتاج (٢٤٧/١)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٢٦٣/١)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨هـ شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١٨٦/١)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤٢١هـ.