50
|
التمهيد: التيمم [التعريف، والمشروعية، والاختصاص
۵۳
مخصوصة يعينونها للصلاة، ويسمونها بيعًا وكنائس وصوامع، ومن عدم منهم الماء، أو غاب عن محل صلاته يدع الصلاة حتى يجد الماء، أو يعود إلى مصلاه (۱)
وجاء في المجموع: «وهو - أي التيمم - رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الـ الأمة زادها الله شرفا لم يشاركها فيها غيرها من الأمم، كما صرحت به الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله (۲) .
وجاء في المبدع شرح المقنع : وهو - أي التيمم - من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله لم يجعله طهورًا لغيرها، توسعة عليها وإحسانًا إليها» (۳).
.(۲۳۷/۱) (۱)
.(٢( )١٦٥/٢)
(۳) لابن مفلح (١٦١/١)، ط: دار عالم الكتب ١٤٢٣هـ.