← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي
رائد حمدان الحازمي فقه عام
A− A+
31
أحكام التيمم ثانيا : من السنة : قد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية التيمم، وسيأتي ذكـر عـدد منها في بعض مباحث الرسالة، وسأكتفي هنا بذكر الأحاديث التالية: (1) ۱ حديث عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه في القصة الطويلة، (۲) وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» (۳). = القرآن للقرطبي (۲۲۰/۵ ۲۲۱، ط: دار الكتاب العربي ١٤١٨هـ، أحكام القرآن للكيا الهراسي (۳/ ۱۰۲، ۱۰۳)، ط: دار الكتب الحديثة. (۱) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف القدوة الإمام صاحب رسول الله ، أبو نجيد الخزاعي، أسلم سنة سبع من الهجرة ، ولي قضاء البصرة، غزا عدة غزوات، وكان ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية توفي بالبصرة سنة (٥٢هـ). انظر: أسد الغابة لابن الأثير (٤/ ۲۹۹ ، ۳۰۰، ط: دار إحياء التراث العربي ١٤١٧هـ الإصابة لابن حجر (٧٠٥/٤) ، ط: دار الجيل ١٤١٢هـ. (۲) انقتل أي: انصرف، تهذيب اللغة للأزهري (٢٠٦/١٤) ، ط: دار إحياء التراث العربي، لسان العرب (١١/ ٥١٤). (۳) أخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء [صحيح البخاري (۱ (۱۳۱) حديث (۳۳۷)]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها [صحيح مسلم (١/ ٤٧٥) حدیث (٦٨٢)].