28
التمهيد : التيمم [التعريف، والمشروعية، والاختصاص]
۲۹
الانقياد ، ولهذا كان التقرير هو الغالب، وكان متفقًا عليه بخلاف التغيير ) ،
فكان هذا التعريف أولى من غيره من التعاريف السابقة.
٢ أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات السابقة؛ لكونه جامعا مانعا،
جامعا لشرائط التيمم وفروضه ، مانعا من دخول غيره فيه.
أن هذا التعريف قد قيد التيمم بالصعيد، وهذا ما نصت عليه الآية الكريمة في قول الله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا ﴾ [النساء: ٤٣ ، المائدة: ٦] .
شرح التعريف:
لفظ (قصد) يدل على اشتراط النية في التيمم.
ولفظ: (الصعيد) يدل على جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وحجارة ورمل ونحو ذلك.
ولفظ: (الطيب) يدل على اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على
الأرض النجسة.
ولفظ: المسح الوجه واليدين) بيان لمحل التيمم، وهو الوجه واليدان، فلا
يكون التيمم إلا فيهما.
ولفظ : ( بشرائط مخصوصة) إشارة إلى شروط التيمم.
ولفظ : ( على وجه مخصوص) إشارة إلى فروض التيمم وأركانه.
(۱) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٩٦/٤) ، ط: دار الكتاب العربي ١٤٠٤هـ.