← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي
رائد حمدان الحازمي فقه عام
A− A+
28
التمهيد : التيمم [التعريف، والمشروعية، والاختصاص] ۲۹ الانقياد ، ولهذا كان التقرير هو الغالب، وكان متفقًا عليه بخلاف التغيير ) ، فكان هذا التعريف أولى من غيره من التعاريف السابقة. ٢ أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات السابقة؛ لكونه جامعا مانعا، جامعا لشرائط التيمم وفروضه ، مانعا من دخول غيره فيه. أن هذا التعريف قد قيد التيمم بالصعيد، وهذا ما نصت عليه الآية الكريمة في قول الله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا ﴾ [النساء: ٤٣ ، المائدة: ٦] . شرح التعريف: لفظ (قصد) يدل على اشتراط النية في التيمم. ولفظ: (الصعيد) يدل على جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وحجارة ورمل ونحو ذلك. ولفظ: (الطيب) يدل على اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة. ولفظ: المسح الوجه واليدين) بيان لمحل التيمم، وهو الوجه واليدان، فلا يكون التيمم إلا فيهما. ولفظ : ( بشرائط مخصوصة) إشارة إلى شروط التيمم. ولفظ : ( على وجه مخصوص) إشارة إلى فروض التيمم وأركانه. (۱) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٩٦/٤) ، ط: دار الكتاب العربي ١٤٠٤هـ.