26
التمهيد : التيمم [التعريف، والمشروعية، والاختصاص]
۲۷
وهذا التعريف جيد، يكاد يكون أقرب التعاريف للتيمم، إلا أن التعريف ينقصه عبارة (على صفة مخصوصة) وهي قيد مهم، فكان الأولى تقييد التعريف بها؛ ليكون التعريف جامعا لفروض التيمم.
ثانيا : تعريفه عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله (۱). ثالثًا: تعريفه عند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء والغسل أو عضو منهما بشرائط مخصوصة "
ويؤخذ على التعريفين السابقين ما يلي:
(۲)
١ تقييد التيمم بالتراب، مع أن التيمم يجوز بكـل مـا تصاعد عـلـى وجـه
(۳)
الأرض من رمل وتراب وغيرهما - على القول الراجح ) - ؛ لعموم قوله
تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣ ، المائدة: ٦].
عدم تقييد التعريفين بعبارة ( على صفة مخصوصة).
رابعا: تعريفه عند الحنابلة استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعًا، أو مسح الوجه واليدين
(۱) مواهب الجليل للحطاب (٤٧٧/١)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٦هـ، الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم (٢٣٦/١) ، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨هـ. (۲) مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني (١ / ٢٤٥)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٥هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (٢٦٣/١)، ط: مصطفى الحلبي ١٣٨٦هـ.
(۳) سيأتي بحث هذه المسألة (ص ٤٧١-٤٨٩).
(٤) منتهى الإرادات لابن النجار (۲۵/۱، ط: مؤسسة الرسالة ١٤٢١هـ.