15
12
حمد الله الرحمن الرحيم
نماذج من صور المخطوطات
العادية
كتابي طة بال وكل العارية مضمونة على المستعيرا الفصل وهذا لما نا لا علم إِنَّ العادية اباحة الانتفاع بقين من الاعيان وَقِيلَ العامة المنافع مع استينا ملك الرقبة وقال الأزهري من مشتقة من عاد الى اداد طب وجا وتردد ومنه قيل للعلاجا المنيف عَيَّار التودد، وجنبه في بَطَا لَيْهِ وَكَشَرَةٍ ذَهَابِهِ وَعَجَيْهِ فِيهَا وَ العادية اسمر وجمعها عَوَادي وعوارى تحقين لما، وتته يدها والعادية عند معونة وارفات جا الشرع بها وندب الناس اليها ولا نحب ذلك وقد كانت راجية ته است به الاسلام حتى توعد الله تعالى من منعها فقال عز و جل فويل للمصلين إلى قولة الوستون الماعون فال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنها الماعون العادية ونشرها السعود فقال هي عارية القَدْرِ والدبر والمينان و روى عن على و ابن عمر رضى الله عنهما أنهما فالا الماعون الذكوة ونال سعيد بن المسيب الدهون الله المال باشان فرش فال که این كبي القرين الله المعدات وقال ابو عبيد الماعونَ اسرُ لِكُلِّ مَعَهُ وَعَطَيَّة وَقَالَ محمد بن جرير الطبرين انه المنافع ، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع اما الكتاب فالاية التي ذكرنا وأيضا فولهُ تَعَالَى الأمن مرا دي أو معروف والعادية ن وهذا من البيرة وأما السنة
من المعروف وقال تعالى و
يشير لم يود حينها الأبلى يوم القيامة بتاع توفير قطاوه باقلا بها ونطم مروان ها بنت أخرا، فاعادت أولاها قيل يا رسول الله وفاحتها قالا غارة دلوها . وَاطْرانَ فَلَهَا وَجية لبنها وأما الاجماع فلا جَلَات بين المسلمين في جوارها واستنها بمال ولانه لما جازت حبة القيان بالاجماع كذلك هيبة المنابع مايقة النوبية بهما وماذا تقرر هذا فاعلم انه لا بين الامارة الأمن خاب النصري المالك الحامل البلك
جلانا لا بي جميلة ولا تبعد الا باعجاب وقبول لانه انخاب حق لا دين البيع والإجازة و تشح بالقول من احدها والنقل من الأحرة
ماء الفعل من الأخير كانا
البيك من غير ا قباض ان بالشرب فيه والبيضا
ية وله الرجوع فيها
مى شنا و نا لما للزفة والعاديه بده تلومه ولم يكن لهُ الرجوع قبل انتصابها بـ وجها من حكم العادية
انا اعلم انها مضمونة عندنا سو انعدم فيها اولم بعد
جوان وسو اشرط الضمان او لا استرداد به قالا بریا پر عایشه
من عطاء وأحمد واسخن فالنسبية العام في المونة
صورة الجزء الذي يبتدىء بكتاب العارية، وينتهي بالإجارة (24 – فقه شافعي)