← المكتبة ▭▭ صفحتان
بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي - الروياني - ط العلمية 01-14
أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني فقه شافعي
A− A+
12
نماذج من صور المخطوطات ۱۱ راسيدا الرحمن الرحيم اشترى عبدا فانه عليك ولا ينتقل عنقه فيه لانه لمر يحمل بل كان قبل الله . ومن يمتى ما يملك التصرف يعنى إذا قات لو اعتقه تقل عنقه ندله انه مبارك قلنا اذا واجية بالعتق كان ابرا رقیقی احراز او مالیکی احرار او ان دخلت الدار فما ليكي احرار اور تبقى احرار من بال الحابه لان عقة لا عمل الابن ولهذا بر له اولاده واكتساب ودخل الدار يان كان قبيله وامات عنفوان أن هذا الاسم بنا ولم حقيقة وهنا الملتى اللفظ ينصرف إلى من تلك حقيقة ولاحاجة الى استعماله في و ان کا امید برا اومد ، عنقا ايضا لا نهاية حكم العبد الفتين ولو باشرها بالشرق المكاتب ولا يتناوله المطلقة المقيده منة فال ولو عنها وان كانت له ام ولي عنقه ايضا لانه لو باشرها الحسن حقیقت وكذلك خلف بحق عبده البحرينية غدا قاعه اليوم فلما مضى با اشتراه النمارك اذا کان به استناش من عیدبه و اما حکم بسته هر لان بلاك ذلك ملكاً حقيقه وان هذه مسلة بقية على سلة في الطلاق وفي اذا قال لها انت طالق از دخالت الدار تم ابا نیا ندخلت المدار لم تخلق فان تزوجها بعد خان تم دولت الدار م مطلق ايضا لان الصفة قد وجدت دفعة ماتحت المبين ولولم تحل کان له کاتب او مکاتبه نازنوي عنقها عنقا باليه وان اطلق المرسو المقرر انه الابستان لان خارج عن ملك سبيل في تصوف فلا يتصرف في ته ولا تمد ويسمن كل واحد منها الحنون صاحبه فلا يدخل اسم انيارتي الالبينونة لم تترجم المدخلت عمل تعود الصفة قد ذكرنا انه ان ابانا الماليك واعلم ان الساني علم نعات لان المكاتب خارج في الكم من اصل وله تا دیدن احدهما انه خارج عربية مع قراء عقد التابه و داخل یا که بین انسه و انسانی انه اراد انه خارج سفر النظام المرتد له و داخل بوت احترا نظام الري له وقال الربيع سماعي من الثاني مايتقان ر أمانا من الم عملا ملا تو لا التاني ونال در این ایس الربع وتحريه بر قول الثاني أنهم مزينات وهو الصحيح هذا قول أخر في المسالة ال انه ورته بيا برو به دوجة نزله المحاب عبد ما بني ود و یکی از ملوك فلابد ان كون سلوك السيده ولذا لا ولاية وبا ال الاية التبجح لان من الماما من قال كون ان يكون الحركة الا مالك له منو سور من أن ينك النفسة ولا يعتق لان اور کل ملک کا اذا بدون الله ثم تزوجات فى القديم تعود الين تو لاواجداد في بانوان وانا با ما بالك فى العيد لا نمود تولا را جدا و في القسم توان نا ذایت هر انه اذا حال کیده این امريك عراقات خرفان جاوا البد وهو ما تابان حربه بر في بناء وان لم يضره حشر الدانه لا يحتى لان ليه في ملكه فاز استراد بعد ذلت لابرنو سالان ووالى تديات وترع اصحابا لهذا اذادان ان ماء ثم جاء المَدُ وكُن منجر به فلم يفسر به ثم بات تقيل لأن الجنة تدويرت وفي حال الغروب ولو باع المدخل النوم ثمان الذيل . ضربه شل نبرد الجمين وإذا لم ينو به حق امداد واختلف ا من ابنا على إلى اميل في ذلك في هورن صورة الجزء الذي يبتدىء بأول باب من يعتق من مماليكه إذا حنث (رقم 22- فقه شافعي)