38
42/1
لعلب معد فشهادته في صيده فهو شريكة قولات بناتي نطان في الشهادات أما إذا خاصم الموحل والويل فالقول قول الوكيل اندام نقض وليس المشترى ان يشهد على الباتو فانه يشهد به على براه نقشه فان حل الوحيل مخلف المودل استحي نصينه وللوهل مطالبة الا ترى عقد ولا يسقط ذلك بكوله ويمين الموجل وعلى وجد اندا دافيل اليمين الردودة البينة سقطت مطالبه ون و فاسد المسئلة بعالم أدعى البائع والمشتري أن المودل قبض تمام التمير فانكر المودل فالمشاري الا بترا عن حميد الوكيل البايع وإن صدقة في التسلم لان المودل المين وقيله الاخير بالسلم السيدعم اذا احد. حصد فهل للوبل مستا مشتقات التي تم الانه و هيله وقد احد خير ما به مثلا من جملة الألف تبخير من أن طالب البايع ماشين خمين والمستري بابليين واحدة من المتري بعد ان يتم بينه على احد ما ادعى عليه وقال من شر لا ين موالات الوصيل لما ادعى ان الموصل اخذ الخل تعديل فلا بيع قبضه محسو با من جهند و م و داوال وسقى العالم المراني نه في ، إن أحد الشركس وان الان وكلا الاتينا انا اموني جرا من النمر النفسيه هل حيض به ام بيع شكر 16 اخذ امن المحارب النيك إِذَا أَوَى بَعْضُ النجوم ومن خلاف فان كلنا يقول الري فلا يقبل شهادة البائع المشتري على قبض الموكل نفسة لا نديدم غرفته الرجوع والمشاركة وعلى قول من سرع له ذلك لانه لا عبرة ا ولا بد قصر فردا والله اعلم ثم البلنا دون فركاب الوسيط
جلو می اور المانی بابا کو کاله ان شا الله مالی
( كتاب الوسيط )
اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة ( أ )