← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - الخن وبغا - ط القلم 1-8
مصطفى الخن - مصطفى البغا - علي الشربجي فقه شافعي
A− A+
32
الطاهر المطهر المكروه وهو الماء المشمس الذي سخنته الشمس، ويشترط لكراهيته ثلاثة شروط وهي : 1 - أن يكون ببلاد حارة . ٢ - أن يكون موضوعاً بأوانٍ منطبعة غير الذهب والفضة، كالحديد والنحاس وكل معدن قابل للطرق. - أن يكون استعماله في البدن لأدمي ولو ميتاً أو حيوان يلحقه البرص كالخيل . نقل الشافعي ـ رحمه الله تعالى - عن عمر رضي الله عنه : أنه كان يكره الاغتسال به وقال : ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، ثم روى أنه يورث البرص . وذلك لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فإن لاقت البدن بسخونتها أمكن أن تضر به فتورثه ،البرص، وهو مرض يصيب الجلد. الطاهر غير المطهر : وهو قسمان : الأول: هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة كالغسل والوضوء ودليل كونه طاهراً ما رواه البخاري (١٩١) ومسلم (١٦١٦) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبُّ مِنْ وَضوئِهِ عَلَيَّ . ۳۲