← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في فقه الإمام الشافعي - البغوي - العلمية 1-8
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي أبو محمد فقه شافعي
A− A+
29
مقدمة التحقيق. ۲۹ وذلك بعد النظر في عامها ،وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها، وغير ذلك مما يتوقف عليه الاستنتاج من الألفاظ. 6 ٢ ـ أخذ الحكم من معقول النص ؛ بأن كان للحكم علة مصرح بها أو مستنبطة ومحل الحادثة مشتمل على تلك العلة والنص لا يشمله ؛ وذلك طريق القياس . ٣- أن تنزل الوقائع على القواعد العامة المأخوذة من الأدلة المتفرقة في القرآن والسنة، وهذا ما يقع تحت اسم الاستحسان، أو المصالح المرسلة وسد الذرائع . وهكذا كان اجتهاد الصحابة - رضي الله بهذا المعنى الشامل؛ حيث نظروا في عنهم - - دلالة النصوص، وقاسوا واستحسنوا إلى غير ذلك، وكان اعتمادهم في فتاواهم على أربعة أشياء في هذه المرحلة الكتاب والسنة والإجماع، والقياس. أمثلة من اجْتَهادَاتِ الصَّحَابَةِ الله رضي عنهم أجمعين ١ - مثال من اجتهاد الصديق أبي بكر : عندما واجه أبو بكر - رضي الله عنه ـ مسألة الردة، وجد أقواماً رفضوا أداء الزكاة رغم إقرارهم بالإسلام وأدائهم الصلاة، ولم يحدث هذا زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكيف يتصرف إزاء هذه النازلة؟ . له رأى أبو بكر - رضي الله عنه - أنه يقاتلهم، ورغم هذا لجأ إلى الرأي والمشورة، فقال عمر بن الخطاب : : كيف نقاتلهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها (۱) فقال له سيدنا أبو بكر: «ألم يقل : إلا بحقها؟ فمن حقها إيتاء الزكاة، كما أن من حقها إقام الصلاة، والله، لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه . (1) أخرجه البخاري (٢/ ٢١٦) ، كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم (۱۳۹۹)، (۲۷/۹)، كتاب استتابة المرتدين باب قتل من أبي قبول. إلخ رقم (٦٩٢٤) (١٦٨/٩) ، كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسته ... إلخ رقم (٧٢٨٥) ، ومسلم كتاب الإيمان ٣٤ ٣٦ ، والنسائي (١٤/٥، ٤/٦، ٥)، والترمذي (٢٦٠، ٢٦٠٦ ، ٢٦٠٨ ، ٣٣٤١) ، وابن ماجه ،(۷۱ ، ،۷۲ ، ،۳۹۲۷، ۳۹۲۸)، وأحمد (٢/ ٣٤٥)، والدارمي (۲۱۸/۲) والبيهقي ،(۸٤/١، ۳/۲ ، ۳۰ ، ۲ ،۹۲/۳) ، والحاكم (٣٨٦/١، ۳۸۷)، (٥٢٢/٢)، والبغوي في شرح السنة) (٦٧/١) ، والدارقطني ،(۸۹/۲)، وعبد الرزاق (٦٩١٦ ، ۱۰۰۲۰، ۱۰۰۲۱ ، ۱۰۰۲۲) ، وابن خزيمة (٢٢٤٧) ، وأبو نعيم في الحلية » (١٥٩/٢)، (٢٥/٣)، .(٢٢/٤ ، ١٧٣/٨)