46
العشاء يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُن
لما رواه البخاري (٦۰۱) ومسلم (۸۳۸) عن عبدالله بن مفضّل رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ، بين كل أَذانَين صَلاةٌ . ثم قال في الثالثة : لِمَنْ شَاءَ ) . ( أذانين : الأذان والإقامة )
(۱) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ( حاشية ٢ ص ٤٤) ، ولما رواه مسلم (٧٥٢) عنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل ) .
(
ركعة
·
وهذا أقل الوتر ، وأوسطه ثلاث ركعات ، وأكثره إحدى عشرة
روى البخاري (۱۰۷۱) ومسلم (٧٣٦) واللفظ له ، وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
6
ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يُسلَّم بَيْن كُلِّ ركعتين ، ويُوتِرُ بواحدة . فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ، وتبين له الفجر ، وجاءه المؤذن ، قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطَجَعَ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة .
| ركعتين خفيفتين : هما سنة الفجر ]
.
وروى أبو داود (١٤٢٢) وغيره ، عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الوتر حق ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يُوتِرَ بواحدة فليفعل ) .
حق : مشروع ومطلوب ]
•
٤٧