← المكتبة ▭▭ صفحتان
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - البغا
مصطفى ديب البغا فقه شافعي
A− A+
46
العشاء يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُن لما رواه البخاري (٦۰۱) ومسلم (۸۳۸) عن عبدالله بن مفضّل رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ، بين كل أَذانَين صَلاةٌ . ثم قال في الثالثة : لِمَنْ شَاءَ ) . ( أذانين : الأذان والإقامة ) (۱) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ( حاشية ٢ ص ٤٤) ، ولما رواه مسلم (٧٥٢) عنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل ) . ( ركعة · وهذا أقل الوتر ، وأوسطه ثلاث ركعات ، وأكثره إحدى عشرة روى البخاري (۱۰۷۱) ومسلم (٧٣٦) واللفظ له ، وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 6 ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يُسلَّم بَيْن كُلِّ ركعتين ، ويُوتِرُ بواحدة . فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ، وتبين له الفجر ، وجاءه المؤذن ، قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطَجَعَ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة . | ركعتين خفيفتين : هما سنة الفجر ] . وروى أبو داود (١٤٢٢) وغيره ، عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الوتر حق ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يُوتِرَ بواحدة فليفعل ) . حق : مشروع ومطلوب ] • ٤٧