← المكتبة
▭▭ صفحتان
الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله - السمعاني - ت العمري 1-4
A−
A+
40
كتاب الطهارة * ) مسألة )
لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء عندنا (۱) ، وهذا قول محمد
وزفر من أصحابهم (٢) .
وعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف يجوز
لنا :
(۳)
إن الماء طهور شرعاً لا لمعنى، فلو ألحق به غيره في الطهورية كان
لمعنى ، فإذا كان ثبوته لا لمعنى امتنع إلحاق غيره به .
والدليل على أن الماء طهور لا لمعنى ، الحكم والحقيقة :
أما الحكم فلأن طهورية الماء في الحدث لا لمعنى كذلك في النجاسة ، وهذا لأن عمل هذا الوصف بنفى محلين ، فإذا لم يكن لمعنى في أحد
المحلين فكذلك في الآخر
زيادة من المحقق يقتضيها المقام .
(۱) النكت للشيرازی : ۳ / ب مخطوط، المجموع : ١٤٣/١ ، المهذب ١٤/١ ، حلية العلماء : ٦٠/١ ، وهو قول المالكية والحنابلة، الإشراف للبغدادي : ٣/١ ، المغنى : ١٦/١ الإفصاح ٦٠/١ ، الإستذكار : ٢١٦/١ (۲) بدائع الصنائع : ٢٦٥/١ ، الطريقة الحصيرية : ۱/ أ ، الإسرار لأبي زيد الدبوسي: ٦٦ / ب شهيد على . (۳) انظر : رؤوس المسائل للزمخشرى ص ۹۳ ، بدائع الصنائع : ٢٦٥/١ ، الطريقة الحصيرية: ١ / أ مخطوط ، الإسرار لأبي زيد : ٦٦ / ب : تأسيس النظر للدبوسي ص
٤٢