← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
43
فضل في الاستنجاء (١) ٤٦ ـ [حكم الاستنجاء وأدَوَاتُه ] - هو سُنَّةٌ من البَوْلِ والغائط ونحوهما (۲) : بكل طاهرٍ مُزيل(۳)، يَمْسَحُ المَحَلَّ حتى يُنْقيه ، ولا يُسَنّ العدد (٤) ، والماء أفضَلُ . ٤٧ ـ [ وُجُوبُ استعمالِ المَاءِ] فإن جاوز الخارِجُ المَخْرَجَ تَعيَّن الماءُ. ٤٨ - [مَا يُكْرَهُ بِهِ الاسْتِنْجَاءُ] - ويُكْرَه بالعَظمِ، والرَّوْثِ ، والمَطْعُومِ واليَمِينِ (٥) . (والله أعلم) (1) . (1) الاستنجاء هو قلع النجاسة بنحو الماء ومثل القلع التقليل بنحو الحجر». نور الإيضاح، ص ۸. (۲) زيادة في (د) : (مما له عين مرئية كالدود ونحوه) . (۳) ش كالحجر والمدر وما يقوم مقامهما»: مثل أوراق المناديل في الوقت الحاضر. (٤) ج، د، م (عدد) . (٥) ش: وذلك ؛ لأن العظم زاد الجن فلا يلوث والروث لأنه رجس، والاستنجاء : بالمطعوم : فيه إضاعة وإسراف ؛ واليمين لأنها محترمة ولورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في كل هذه الأشياء . انظر بالتفصيل : الكتاب ١ / ٥٤ ؛ الاختيار ٣٦/١، ٣٧ . (٦) ساقط من بقية النسخ. ٤٥