← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
32
٢٤ - [ المَسْحُ المَسْحُ عَلَى الجَبيرَة ] ويَمْسَح (۱) الجَبيرة وإِن شَدَّها مُحْدِثا (٢) ، ولا يَتَوَفَّتُ (۳). [ب/ ١٣] فإن سَقَطتْ / عن غير بَرْءٍ بَقِي المَسْح [١/٤١] (٥) وإن كان عن بَرءِ بَطَل . (٤) وإن كان في الصلاةِ استقبلها (٦) ، وعِصابة / الفَصْدِ ونحوه (۷) ، إن ضَرَّهُ حَلَّها ، مَسَحَها (مع [فُرْجَتِيها ] (۸) (۹) . (۱) زيادة (على) في ج . (۲) ش: لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح، هذا إذا كان يضره المسح على الجراحة وإن كان لا يضره لا يجوز . (۳) ش : أي : المسح على الجبيرة؛ لأنه كالغسل لما تحتها». (٤) ش : لقيام العذر المبيح. (٥) ب: (فإن). (٦) ش: أي: ابتدأ واستأنف؛ لأنه قدر على الأصل حصول المقصود بالبدل، كالمتيمم وجد الماء في خلال الصلاة . (۷) ج: (نحوها). (۸) المثبت من ج، د، ش . (۹) ساقطة من ب. انظر بالتفصيل : الكتاب ٣٦/١ - ٤١ ، ؛ الاختيار، ٢٣/١ - ٢٦ . ٣٤