32
٢٤ - [ المَسْحُ المَسْحُ عَلَى الجَبيرَة ]
ويَمْسَح (۱) الجَبيرة وإِن شَدَّها مُحْدِثا (٢) ، ولا يَتَوَفَّتُ (۳).
[ب/ ١٣] فإن سَقَطتْ / عن غير بَرْءٍ بَقِي المَسْح
[١/٤١]
(٥) وإن كان عن بَرءِ بَطَل .
(٤)
وإن كان في الصلاةِ استقبلها (٦) ، وعِصابة / الفَصْدِ ونحوه (۷) ، إن ضَرَّهُ
حَلَّها ، مَسَحَها (مع [فُرْجَتِيها ] (۸) (۹) .
(۱) زيادة (على) في ج . (۲) ش: لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح، هذا إذا كان يضره المسح على الجراحة وإن كان لا يضره لا يجوز .
(۳) ش : أي : المسح على الجبيرة؛ لأنه كالغسل لما تحتها».
(٤) ش : لقيام العذر المبيح.
(٥) ب: (فإن).
(٦) ش: أي: ابتدأ واستأنف؛ لأنه قدر على الأصل حصول المقصود بالبدل،
كالمتيمم وجد الماء في خلال الصلاة .
(۷) ج: (نحوها).
(۸) المثبت من ج، د، ش .
(۹) ساقطة من ب.
انظر بالتفصيل : الكتاب ٣٦/١ - ٤١ ، ؛ الاختيار، ٢٣/١ - ٢٦ .
٣٤