← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
24
[/] [۱/۳۰] [۲۱/ب] بين العذار (۱) والأذن، فيجبُ غَسْله . (۲) الثاني : غَسْلُ اليَدَين مع المِرْفَقَيْن (۳) . (٤) الثالث : مَسْحُ رُبع الرأْسِ . (٥) الرابع : غَسْلُ الرِجلين مَعَ الكَعْبَين (٦) والدواء / في شُقُوقِهِما يَصِحُ معه (۷) الوضوء - (۸) [ سُنَنُ الوُضُوءِ ] وسننه عشرون : (۹) النية () ، والتَّسْمِيةُ ، وغَسْلُ اليدين / إلى الرُسْغَين (١٠) ثلاثاً للقائم / من نَوْمه، والترتيب، والمُوالا (۱۱) ، والسوَاكُ ، والمَضْمَضَةُ، والاسْتِنْشَاقُ : (1) العذار: الشعر النازل على اللحيين. انظر المصباح (عذرا)، وذلك لعدم استتاره بالشعر . (۲) ب ، ج زيادة الواو . (۳) المرفق موصل الذراع في العضد مختار الصحاح (رفق). (٤) ب ، ج زيادة الواو . (0) ب، ج زيادة الواو . (٦) الكعب : هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم مختار الصحاح (كعب). (۷) ج، د (مع). (۸) ش : إن كان يضره إيصال الماء، وإلا فلا. وأما الدرن في الأظفار، قيل يجوز مطلقاً وهو الصحيح؛ لتولده من هناك . .*.. (۹) ش وهي أن ينوي إزالة الحدث، وإقامة الصلاة. ، • (۱۰) الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم انظر: المصباح (رسغ). (۱۱) ش: «الموالاة: هي أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه . ٢٦