← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
9
ر قوله يدها قال الولوالجی رحمه الله من أدخل إصبعه عند الاستنجاء في الدبر ينقض وضوءه ويفسد صومه لان اصبعه لا يخلو عن البالة السائلة انتهى (قوله وذكر الرجل لا ينقض ) أى في أصح الروايتين انتهى كا كى (قوله فيستحب لها الوضوء احتياطا الاحتمال خروجها من الدبر انتهى هدايه وأثر هذا الاحتمال يظهر في مسئلة أخرى وهي أن المفضاة اذا طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت با خرود خل بها الزوج الثاني لا تحل للاول ما لم تحبل الاحتمال ان الوطء كان في دبرها (۸) لا في قبلها انتهى كاكى وفى حرمة جماعها على الزوج قال في فتاوی قاضی خان الا أن يعلم انه يمكنه اتيانها في يوسف فيما اذا علمت أنه الولم تحبه خرج ولو أدخلت في فرجها أودبرهايدها أوشيا آخر ينتقض كمال وكتب أيضا على قوله وضوعها اذا أخرجته لانه يستعب النجاسة والربح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل لا ينقض الوضوء قبلها من غير تعد انتهى الانه اختلاج وليس بريج وعن محمد انه حدث من قبلها قياسا على الدير وعلى هذا الخلاف الدودة فيستحب لها الوضوء الى آخره ما نصه قال الكمال رحمه الله الخارجة من قبلها وان كانت المرأة مفضاة وهي التي صار مسلك الدول والغائط منها واحدا أوالتي صار وفى التعليل وه وقوله لاحتمال ملك بولها و وطنها واحدا فيستحب لها الوضوء احتياطا ولا يجب لان اليقين لا يزال بالشك وقال خروجه من الدبر اشارة الى أبو حفص يجب وقيل ان كانت الريح منتنة يجب والافلا والخنثى اذا تبين انه رجل أو امرأة فالفرج الأول انتهى (قوله وقال أبو الآخر منه بمنزلة الفرحة فلا ينقض الخارج منه الوضوء مالم يسل وأكثرهم على ايجاب الوضوء عليه وأما حفص يجب) وهو رواية غيرهما أى غير السبيلين اذا خرج منهنى و وصل الى موضع يجب تطهيره فى الجنابة ونحوه ينقض الوضوء هشام عن محمد انتهى كاتي وقال الشافعي لا ينقض لحديث صفوان بن عسال لكن من بول الحديث ولم يذكر الخارج من غير السبيلين ( قوله اذا تبين انه رجل أو ولو كان حد ثالذكره ولان ترك موضع أصابه نجس وغسل موضع لم يصبه مالا يعقل فيقتصر على مورد امرأة) وان كان مشكلا الشرع ولنا قوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة فكل منهما في حكم الفرج وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسى الاشعرى وغيرهم من كبار العصابة وصدور المعتاد حتى انتقض وضوءه التابعين ولان خروج النجس مؤثر في زوال الطهارة أما موضع الخروج قظاهر وأما غيره فلان بمجرد الظهور ولا يشترط بدن الانسان باعتبار ما يخرج منه لا يتجزأ فى الوصف فاذا وصف موضع منه بالنجاسة وجب وصف | السيلان الى موضع بلحقه كاه بذلك كالايمان والكفر والكذب والصدق ونحو ذلك فانه يوصف به كله وان كان كل واحد من حكم التطهير انتهى يحي هذه الاشياء في محل مخصوص فاذا صار كله نجسا وجب تطهير كله لكن ورد الشرع بالاقتصار على ( قوله وأكثرهم على ايجاب الاعضاء الاربعة في السبيمين للحرج لتكرر ما يخرج منهما فا لحقنا به ما هو فى معناه من كل وجه وما الوضوء) يعنى سال أولم يسل رواه لا ينا في غيره ألا ترى ان اللس عنده حدث مع انه لم يذكر فى هذا الحديث ثم الخروج انما يتحقق احتياطا الاحتمال انه فرج بوصوله الى ماذكر نالان ما تحت الجلدة مملوه ما فبالظهور لا يكون خار جابل باديا و هو فى موضعه بخلاف انتهى (قوله وأما غيرهما) أى السيلين لان ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال عن وضعه وكذا الموء لا غير السبيلين (قوله ووصل على رأس الجرح مالم ينحدر لم ينقض لأنه ليس بسائل و به يتحقق الخروج وقال محمد ينتقض والاول الى موضع أى وهو ظاهر أصح ولا فرق بين الصديد و الدم والقيح والماء خلافا للحسن في غير الدم هو يجعله كالعرق واللبن والمخاط البدن (قوله في الجنابة ونحوم ولنا أنه دم تم نضجه لان الدم ينضج في صير صديدا ثم يزداد نضجا فيصير فيها تم يزداد نه بما فيصير ماء فاذاتم أى الحدث الأصغر انتهى نضجه فلا يتغير فصار كسائر أنواعه كذاذكره في الغابة وذكر قاضيخان خلاف الحسن في الماء لا غير (قوله على مورد الشرع) أى ولونزل الدم من الانف انتقض وضوء، اذا وصل الى مالان منه لانه يجب تطهيره وان خرج من نفسا وه و الخارج من السبيلينا تعتبر الغلبة بينه وبين الريق وان تساويا انتقض الوضوء لان البصاق سائل بقوة نفسه فكذا مساويه انتهى (قوله وصدور التابعين) بخلاف المغلوب لانه سائل بقوة الغالب و يعتبر ذلك من حيث اللون فان كان أجر انتقض وان كان كالحسن البصري والنوري أصفر لا ينتقض وذكر الامام علاء الدين أن من أكل خبز او رأى أثر الدم فيه من أصول اسنانه ينبغي أن والحاصل ان الخارج من يضع إصبعه أو طرف كه على ذلك الموضع فان وجد فيه أثر الدم انتقض وضوءه والافلا والقيح الخارج من السيلاين انما كان حد بالمكونه الاذن أو الصديدان كان بدون الوجع لا ينقض الوضوء ومع الوجع ينقض لانه دليل الجرح روى ذلك عن الحلوانى ولو كان في عينيه رمد او عمش يسيل منهما الدموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة متحقق في الخارج النجس من غير السيلين فهو فى معناه من كل وجه فيلحق به دلالة فيكون حدثنا يحي (قوله خلاف الحسن في الماء) قال ا الاواني وفيه توسعة لمن به حرب أو جدرى أو مجلت بده مجتبى (قوله قالوا يؤمر بالوضوء) قال الزاهدى وهذه مسئلة الناس عنها غافلون قال الشيخ كمال الدين في فصل المستحاضة وقول هذا التعليل يقتضى أنه أمر استحباب فان الشك والاحتمال في كونه ناقض الايوجب الحكم خار جانجا وهذا المعنى لاحتمال بالنقض اذ اليقين لا يزول بالشك والله أعلم نعم اذا علم من طريق غلبة الظن بأخبار الاطباء أو علامة تغلب ظن المبتلى يجب انتهى