41
بعبادة مقصودة لنفسه ولا هو من جنس أجزاء الصلاة فيقع طهورا اه فان قلت ذكرت ان نية التيميم لرد السلام لا تصحه على ظاهر المذهب مع انه صلى الله عليه وسلم تیم الرد السلام على ما أسلفته في الأول فالجواب ان قصد رد السلام بالتهم لا يستلزم أن يكون نوى عند فعل القيم التميم له بل يجوز كونه نوى ما يصح معه التيميم ثم يرد السلام اذا صار طاهرا . اه كمال (قوله ولا يجب التمييز بين الحدث والجنابة) ويكفي للمحدثين أن ينوى الطهارة في المختارة قد روى عن محمد أن من تيم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة اه زاد الفقير (قوله فعلى هاتين الروايتين) أى رواية النوادر ورواية الحسن اه (قوله فرض عندهم أى عند أصحابنا الثلاثة اه (قوله فلا يخالفه في وصفه) قلنابل الاصل أن الخلف لا يفارق الأصل لكن قد يفارقه لاختلاف حالهما الأثرى ان الوضوء بالاعضاء الاربع بخلاف التيمم ومن التكرر (٤٠) (قوله والاسلام له صحة بدون الطهارة) يقتضى انه لو تيم للصلاة صح عندهما وليس في الوضومون التميم اه كا كى
كذلك والحاصل انهما الصلاة تقوم مقام ارادة الصلاة لان الطهارة شرعت للصلاة وشرطت لا باحتها فكان نيتها نية اباحة لا يصمان منه تهما أصلا الصلاة ولا يجب التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيم الجنب يريد به الوضو مجاز وذكر الجصاص أنه بناء على عدم صحة النسية منه الابد من التمييزلان التميم لهما يقع على صفة واحدة فيتم يز بالنية كصلاة الفرض وليس بصحيح لا
لان
فا يفتقر الي الايصح منه الحاجة الى النية ليقع طهارة فاذا وقع طهارة بازله ان بودی به ما شاء لان الشر و ایرانی وجودها لا غير وهذا لان النية تصير الفعل الاترى أنه لو تيم للعصر يجوزله أن يؤدى به الظهر بخلاف الصلاة حيث لا تتأدى إلا بالتعيين وذكر منتهضا سببا للنواب ولا فعل
في النوادر لو مسح وجهه وذراعيه بريديه التيميم جازت الصلاة به وقالوالو تيم يريد به تعليم الغير لا يجوز يقع من الكافر كذلك حال وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة يجوز فعلى هاتين الروايتين المعتبر مجردنية التيم ولا فرق بينه وبين
الكفر واذا صبحوا وضوءه اعدم افتقاره الى النية ولم الوضوء الا اذا أصابه التراب أو المنا من غير قصد منه فانه يجوز فى الوضوء دون التميم قال رحمه الله (فلغا تيمم يه الشافعي لما أفتقر كافر لا وضوء) وقال زفر يجوز تيمه أيضا وهذا بناء على ان النية فرض عندهم ولانية للكافر فيلغو تجمه وعنده ليس بفرض فتعتبر الزفر رحمه الله انه خلف عن الوضوء فلا يخالفه فى وصفه ولنا انسأمور اليها عنده اه كمال (قوله بالتيمم وهو القصد و القصد هو النية فلا بد منها وهي لا يتحقق من الكافر بخلاف الوضوء فانه مأمور لان الكفر ينافيه) باعتبار عدم الاهلية فان الكافر لو بغل الاعضا موقد وجد ولان التراب ملوث ومغبر وانما يصير مظهرا لضرورة ارادة الصلاة وذلك بالنية بخلاف الوضوء لان الماء مطهر بنفسه فاستغنى فى وقوعه طهارة عن النبية لكن يحتاج إليها في شرع لاداء الصلاة والتقصير وقوعه قربة وعن أبي يوسف اذا نوى به الاسلام صح ويصلى به اذا أسلم لان الاسلام رأس العبادات وهو تهم لا يصح قوى أولم يتولانه عن عهدة التكليف من أهله فصح تيممه له بخلاف ما اذا نوى الصلاة حيث لا يجوز تيممه لانه ليس من أهلها قلنا ان التميم والكافر ليس من أهل فعله انما جعل طهارة اذا قصد به عبادة لا صحة لها بدونها و الاسلام له صحة بدون الطهارة فلا يسير متيمما بنيته
ولهذا الا يصح تميم المسلم بنية الصوم قال رحمه الله (ولا ينقضه ردة) أى ولا ينقض التيم يردة وقال فعلى هذا يبطل تيممه عنده نوى أولم ينو اه كاكى أو از فر رحمه الله تنقضه لان الكفر ينافيه فيستوى فيه الابتداء والبقاء كالحرمية في النكاح وهذا القول
من زفر يقتضى ان النية واجبة في التيم عنده ويجوز أنه تكلم فيه على قول من يرى فيه وجوب النية نقول عدم جواز التيمم كما تكلم أبو حنيفة في المزارعة على قولهما وان كان هو لا يرى جوازها ولنا أن الباقى صفة كونه طاهرا للكافر عنده لالاشتراط فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه كالوضوء وحاصله ان البقاء أسهل من الابتداءو دوام النية فيه ليس بشرط بخلاف التيميم من الكافر لانه ليس باهل لانشاء النية و العبادة قال رحمه الله (بل ناقض الوضوء وقدرة ماء فضل عن حاجته) أى بل ينقض التيميم ناقض الوضوء والقدرة على الماء أما الاول فلانه الوضوء فيأخذ حكمه وأما الثاني فالمراد به ظهور الحدث السابق عند القدرة على المالان
النسة بل لان الشارع جعله طهور المسلم بقوله عليه الصلاة والسلام التراب ظهور المسلم وقوله عليه
القدرة
الصلاة والسلام التيم طهور المسلم الحديث ولهذا الايصح من الكافر بالاتفاق فعلم ان الكفر مناف الطهوريته و بالارتداد ارتفعت طهوريته اه كاكى (قوله والبقاء كالمحرمية) بأن كان الزوجان رضيعين وقد زوج كلا منهما أبواهما تم أرضعتهما امرأة أو كانا كبيرين وقد مكنت المرأة ابن زوجها بعد النكاح حيث يرتفع النكاح فيهما بعد النبوت كما لا ينعقد فيهما ابتداء والاصل أن كل صفة منافية بمحكم يستوى فيه الابتداء و البقاء كالردية والمحرمية في النكاح والحدث العمد في الصلاة فان قيل لوسبقه حدث في الصلاة لا يفسدها فثبت ان يفسدها لانها لا تنعقد به ابتداء قلناذلك مخصوص بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قام أورعف الحديث او كاكى (قوله لانشاء النية) أى لانها عبادة (قوله فالمراد به ظهور الحدث السابق) التسميم يرفع الحدث عندنا لكن رفعا ممتداً الى وجود الماء فاذا وجد عاد الحدث السابق وعند الشافعي لا يرفعه بل يبيع الصلاة وان كان الحدث موجودا كما في سائر الاعذار وثمرة الاختلاف تظهر في انه يصلى بالتيمم ما شا من الفرائض والنوافل عندنا و يصلى فرضا واحدا و النوافل تبعا له عنده