39
التنصف وكل تنصف
(۳۸)
فلا يسقط الفرض كالمحبوس إذا صلى بالتراب في السجن فاذا خرج يعيد فكذا هذا وفي شرح الطحاوى يخاف على نفسه أو ماله يجوزله التيم وذكر الولو الجى متهم مر على الماء في موضع لا يستطيع النزول اليه الخوف على نفسه أو ماله لا ينتقض تيممه لانه غير قادراه کا کی (قوله في المتن ويديه مع مرفقيه أشار بقوله مع مرفقيه الى أنه مايدخلان في المسح و به قال الشافعي وقال زهر لا تدخل المرفقان كما في الوضوء اه عيني (قوله والأول أوجــه) أى لانه لا يحتاج إلى التقدير اه يحي (قوله ان الاكثر يقوم مقام الكل) قال شمس الائمة الحلواني رجمه الله ينبغي أن تحفظ هذه الرواية الكثرة البلوى فان قبل ينبغى أن لا يشترط الاستيعاب على ظاهر الرواية لأن الباء دخلت على المحل قلنا زدنا على النص بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام ضربة للوجه وضربة للذراعين ولانه شرع خلفا عن الوضوء على سبيل حقيقة ويلحق به ما هو مثله كخوف الحية أو النار وأما الماء المحتاج اليه للعطش فلانه مشغول بحاجته والمشغول بالحاجة كالمعدوم وكذا اذا كان معه ثمنه وهو محتاج اليه للزاد يتيم معه وكذا الماء الذى يدل على ابقاء الباقي على ما كان اله مستصفى قوله يحتاج اليه للعجين لما قلنا وان كان يحتاج اليه لا تخاذ المرقة لا يتيم لان حاجة الطبخ دون حاجة العطش على ما كان أى من وعطش رفيقه كعطشه وكذا عطش دوابه وكليسه ولا فرق في ذلك بين أن يخافه للمال أو فى ثانى الجمال الاستيعاب اه (قوله فى وأما الفقد الا لة فلتحقق العجز لانه اذا لم يجدد لو ايستقى به فوجود البئر وعدمها سواء قال رحمه الله المتن بضربتين) اختار لفظ (مستوعبا وجهه ويديه مع مرفقيه) فقوله مستوعبا صفة لمصدر محذوف تقديره يتيمم تيما مست و عبا الضرب وان كان الوضع ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في يتيم فيكون حالا منتظرة والاول أوجه ثم الاستيعاب شرط جائز ا لما أن الاثار جاءت فى ظاهر الرواية حتى يحرك الرجل خاتمه والمرأة وارها أو ينزعانهما وروى الحسن عن أبى حنيفة بلفظ الضرب اه مسته فى أن الاكثر يقوم مقام الكل وقال مالك وأحمد يمسح يديه الى الرسغين ولنا حديث عمار أنه عليه الصلاة ( قوله به مربتين الباء متعلقة والسلام مسح وجهه ويديه الى المرفقين ذكره في الغاية ولان الله تعالى أوجب غسل الاعضاء الثلاثة يستيم ويجوز أن تتعلق ومسح الرأس في الوضوء في صدر الآية وأسقط منها عضوين في التيم فبقى العضوان فيه على ما كانا بمستوعبا اهع (قوله يقبل عليه في الوضوء اذلو اختلنا البينه ولأنه لم يسقط من وظيفة الوجه شئ فكذا اليدان قال رحمه الله بهما) أي يحركهما بعد بضربتين) الباستعلقة بيتيم أى يتيم بضربتين وكيفيته ان يضرب بيديه على الارض يقبل الضرب أما ما و خلفا مبالغة ما ويدير ثم يرفعهما و ينقضم ما و يمسح بهما وجهه بحيث لا يبقى منه شيء ويمسح الوترة التي بين في إيصال التراب إلى أثناء المنخرين ثم يضرب بيديه على الارض كذلك ويمسح بهما ذراعيه الى المرفقين ولا يجوز المسح بأقل الاصابع وان كان الضرب من ثلاث أصابع كسح الرأس والخفين ويجب تخليل الاصابع ان لم يدخل بينهم ما غبار ولا يجب في أولى من الوضع اه يحي يحيي الصحيح مسح باطن الملف لان ضرب - ما على الارض يكنى وقال بعض المشايخ يمسح بأربع أصابع قوله و ينقض و يمسح بهما يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤس الاصابع الى المرفق ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى الى وجهه) تم فى ظاهر الرواية الرسغ ويمر باد رباطن ابهامه اليسرى على ظاهرا به امه اليمنى ثم يفعل بيده اليسرى كذلك قالوا و هو أحوط ينقض يديه في كل ضربة ويستحب تهمية الله تعالى في أوله كما فى الوضوء قال رحمه الله ( ولو جنبا أو حائضا) أى يكفيه ضربتان نفضة واحدة وروى عن أبى ولو كان المتهم جنبا أو حائضا الحديث عمار بن ياسر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة يوسف أنه ينقضهما في كل فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة . ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت تمرية بنفضتين وقبل ذلك له فقال انما يكفيك أن تقول بيديك هكذا الحديث والحائض والنفسامحة تان به قال رحمه الله
لا اختلاف بين الروايتين في ( بطاهر من جنس الارض وان لم يكن عليه نقع و به بلا عجز البناء في قوله بظاهر متعلق بيتميم أي يتميم الحقيقة لانه ان كان يتناثر بطاهر من جنس الارض كالتراب والحجر والكمل والزرنيخ والنورة والجص والرمل والمغرة والكبريت
ما التصق من التراب عن كفه بنفضة واحدة فلا يحتاج الى نقضتين وان كان لا يتناثر بنفضة واحدة فيحتاج الى نفضتين ولا يجب عليه تلطيخ التراب على عضو التيم وهـذالان طاهرا المقصود من النفض تناثر التراب صيانة عن التلويث الذي يشبه المثلة أه منبع (قوله أن تقول بيديك) هكذا فى خط المصنف وفى بعض نسخ الشرح أن تفعل اه ( قوله في المتن بطاهر من جنس الارض) قال العيسى والباء في قوله بطاهر في محل الجرصفة لضربتين أى بضر بنتين ملتصقتين بطاهر اه قال في الدراية ويجوز التميم بالتراب المستعمل عندنا وفي قول الشافعي وفي ظاهر مذهبه لا يجوز والمستعمل ما تناثر من العضو أه وقال الزاهدى ولو تيم جماعة بحجر واحد أو لبنة أو أرض جاز كبقية الوضوء ( قوله والنورة) قال في المغرب همزة واوالنورة خطأ اه كاكى قال في النتائج النورة طلاء مركب من أخلاط يزال به الشعر فيل سميت بذلك لان أول من عملها امرأة يقال لها نورة اه (قوله والمغرة) قال في المصباح المنير المغرة الطين الاحمر بفتحتين والتسكين تخفيف او اذا تم تم تيم غيره من ذلك المكان
والياقوت والزبرجد والزمر ذو البلغش والفيروزج والمرجان لقوله تعالى فتيممواص مبدا طيبا أى