34
..
(قوله وهذا هو الصحي لانه لا وجه النجاسة السور إلى آخره) قال الولوالجی رحمه الله في فتاواه اذا ذبح شى من السباع مثل الثعلب ونحوه يظهر جلد، ولا يطهره حتى لو صلى الرجل ومعه من الحمه شئ أكثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة ولو وقع لحمه في الماء القليل أفسده لان سوره نجس و نجاسة سوره دليل نجاسة الجمه وبه أخذ الفقيه أبو جعفر الهندوانى والفقيه أبو الليث رحمهما الله والمختارانه يطهر حتى كانت هاتان المسئلتان على خلاف هذا ولو كانت باز با مذبوحا أو غير البازي من الطيور أو الفأرة أو الحية تجوز الصلا مع الجهالان سور هذه الاشياء ليس بجس وكل ما لا يكون سوره تجساتجوزا الصلاة مع الامه اذا كان مذبوحا لانه لا يكون لحمه نجا اه وقال قاضيخان في السع الفاسد من فتاواه ولا يجوز بيع لحم مالا يؤكل ولا بيع جلده ان كان ميتة وان كان مذبوحا فباع لمه أو جلاده جاز لانه يظهر بالذكاة حتى لو وقع في الماء القليل لا يفــــده وتجوز الصلاة معه هو المختار و يباح الانتفاع به بان يؤكل سنورا وما أشبه ذلك إلا الخنزير فانه لا يجوز بيع له ولا بيع شعره ولا الانتفاع بلحمه وان كان مذبوحا وفى بعض المواضع
(۳۳)
أنه لا يجوز بيع لحم السباع
الجلد باللحم وهذا هو الصحيح لانه لا وجه لنجاسة السؤر الابهذا الطريق وممن قال بهذا القول نصير والكلب وذلك محمول على ابن يحيى والفقيه أبو جعفر الهندواني وقد تقدم أيضا أن مالا يحتمل الدباغ لا تؤثر فيه الذكاة واللحم ما اذالم يكن مذبوحا أوذالك مما لا يحتمل الدباغ وهذا بخلاف لم سباع الطير حيث يظهر بالذكاة لان سؤرها طاهر بالاجماع قول بعض المشايخ اهـ الانه مكروه على ما يأتي بيانه فدل على طهارة لحمه قال رحمه الله (والهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وتم قوله وهذا هو وسواكن البيوت مكروه أى سورهذه الاشياء مكروه واعرابه بالرفع أجود على ما تقدم قبيل هذا الصحيح أى اذا ذكى مالا أما كراهية سؤر الهرة فلقوله عليه الصلاة والسلام الهرة سبع والمراد به بيان الحكم لانه عليه الصلاة . والسلام بعث له لا لبيان الصور ثم قال الطحاوى كراهة سؤر الهرة الحرمة لحمها وهذا يدل على أنها الى التحريم أقرب كسباع البهائم لان الموجب للكراهة لازم غير عارض وقال الكرخي كراهيته لاجل انها لا تحامى النجاسة وهذا يدل على التنزه وهذا أصح والاقرب الى موافقة الحديث فانه عليه الصلاة والسلام قال فيها إنها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات فجعلها كالطوافين علينا وهم جميع المتون في باب الذبائح المماليك أى كما سقط الاستئذان في حق من ملكنه أيماننا به لة الطوف سقطت النجاسة في حق الهرتبهذه انه يطهر وقول الشارح العلة اذ فى كل واحد منهما خرج وهو مدفوع هذا اذا كان واجد الماء ولا يكره عند عدم المساء لانه
يؤكل لحمه من السباع لا يظهر له على الصحيح وهذا مخالف لماذكر فى
هنا هوا الصحيح موافق لما
سبق منه من التصميح طاهر لا يجو زالمه برالى التميم مع وجوده ويكره أن تلحس الهرة كف انسان ثم يصلى قبل غسلها عند قول المصنف وكل
فانظره سيصرح الشارح
أو يأكل من بقية الطعام الذى أكلت منه القيام ريقها بذلك ولو أكلت فأرة فشربت على فورها الماء إهاب دبغ فقد طهر اه تنجس كشارب الخمر اذا شرب الماء على فوره ولو مكنت ساعة ثم شربت لا يتنجس عند أبي حنيفة الغسلها فاها بلعابها وعند محمد هو نجس لان ازالة النجاسة لا تجوز عنده الا بالماء المطلق وأبو يوسف قيل مع محمد لعدم الصب وهو شرط عنده وقبل مع أبى حنيفة ويسقط اعتبار الصب للضرورة فان
رحمه الله في باب البيع
الفاسديان لحوم السباع
قبل إغماية عين كراهية السؤر أن لو انحصرت أحكام السبع فيها قلنا الاحكام المتعلقة بالسباع ثلاثة تطهر بالذ كاة حتى يجوز نجاسة السؤرك باع البهائم وكراهيته كسباع الطير وحرمة اللحم فنجاسة السور لا تراد اجماع الماروينا بيعها فراجعه اهـ (قوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام ان اليست بنجسة وحرمة اللهم لاتراد اجماع الانها ثابتة بنهى النبي عليه أما كراهية سود الهرة) الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع فثبتت الكراهة وأما كراهة سور الدجاجة المخلاة
عن أبي يوسف انه ليس فلعدم تحاميها النجاسة وهى تصل منقارها الى رجليها ويلحق بها الابل والبقر الجلالة وأما كراهية سؤر بمكروه وهو قول الائمة ( ه - زیلعی اوّل ) الثلاثة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصفى الاناء للهرة فتشرب منه ثم يتوضأ منه ولا يخفى ان التوضى لا ينا في كراهية التنزه لانه للتشريع أو كان عند عدم ماه اخر أو كان قبل تحريم المها اه يحيى (قوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات) سيأتي في باب التلبية ان إن هذا للتعليل وان كانت مكسورة اه روى بالواو والمقصود تشبيه الهرة بذكور الخـدم واناتهم أى المماليك والجواري وإنما جعلت من الطوافين وهي صيغة العقلاء لانه ثبت لها فعل العقلاء وهو الطواف وروى بأ وأيضا وهو شك من الراوى اه يحيى (قوله القيام ريقها بذلك قال قاضيخان في شرح الجامع واذا ثبت كراهة سؤرها يكره أكل ما تتناوله الهرة من الثريد وما سقط منها من قطع الخبز ونحو ذلك وكذا اذا لحست عضو الا يصلى فيه قبل الغسل لانه لا يخلو عن لعابها اه قال في الدراية وكذا الوفاء صى على ندى أمه ثم مصها مرارا أو أصاب نو به أو عضوه تجاسة فلحسها بلسانه حتى زال أثرها يظهر عند أبي حنيفة اله كاتى (قوله وأما كراهة سور الدجاجة المخلاة أى ولو كانت محبوسة لم يكره وهى أن تحبس في بيت وتعلف هناك لانها لانفتش نجاسة نفسها عادة ولا تجد غيرها فنا من عن تفتيش النجاسة وقيل أن يجعل لها بيت فيكون رأسها وعلقها وماؤها خارج البيت بحيث لا يصل منقارها