← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
39
والثاني الصعيد الطيب : وفي الصعيد ثلاثة أقاويل :- قال الشافعي : هو التراب وحده . وقال أبو يوسف : هو التراب والرمل وفي قول ابي حنيفة ومحمد وابي عبدالله :- هو الارض باجناسها واجزائها . ما يجوز التيمم به ويجوز التيمم بخمسة عشر شيئاً : احدها : التراب والرمل والسباخ والنورة والحص والكحل والتوتيا والزرنيخ والكبريت والزاجات والملح المعدني وانواع الطين وكل ما يتخذ من الأرض مثل الاشجار والحشيش لانها لا تخلو من الغبار والخامس عشر اذا لم يلق من هذه الاشياء شيئاً فالتيمم بالثياب جائز بثياب بدنه أو بنياب دوابه ، فاذا لم يلق من ذلك شيئاً فيجوز له أن له أن يتيمم في الهواء لأن الهواء لا يخلو من التراب ، وهذا قول وهب بن سيار وبه أخذ أبو عبد الله → مالا يجوز التيمم به ولا يجوز لتيمم بعشرة اشياء : أحدها بالدقيق . والثاني بالسويق . والثالث بالرماد • والرابع بالملح المائي والخامس بالمسك ! 1