← المكتبة ▭▭ صفحتان
المخارج في الحيل - الشيباني - ط مكتبة الثقافة الدينية
محمد بن الحسن الشيباني فقه حنفي
A− A+
7
باب الحيل في الطلاق والاستثناء فقد خرج من يمينه ؛ قال ليث فقلت لطاوس وفى الطلاق والعتاق قال نعم ، وفي الطلاق والعتاق إلا أنه ما يرفعه إلى النبي في الطلاق والعتاق . قال حدثنا يعقوب قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن الله بن عباس أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه عبد ولا كفارة . قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو يحيى عن أبيه عن البراء بن عازب عن على بن أبى طالب قال من استثنى فلا حنث عليه .. قال حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد بن مسعود د أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا الله حنث عليه. قال حدثنا يعقوب عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك خرج من يمينه . قلت أرأيت الرجل يستحلف فيريد أن يحلف وهو يريد أن ينوى شيئا آخر ظالما كان أو مظلوما فكيف يصنع قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فيمينه على ما نوى، استحلف وهو ظالم فيمينه على نية الذى استحلفه . قال حدثني أبو مالك عبد الرحمن بن مالك بن مغول البجلي حدثنا سعيد وإذا ابن أبي سعيد المقرى عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله يمينك على ما صدقك عليه صاحبك قال عبد الرحمن فلم أدر ما تفسير هذا الحديث فلقيت سفيان الثورى وقد كان شهد الحديث معنا فسألته فقال يا ناعس قال رسول الله يمينك على ما صدقك عليه صاحبك إذا كنت ظالما، فاليمين على ما استحلفت عليه وإذا كنت مظلوما فاليمين على ما نويت، قلت فما ترى في هذه الأيمان التي يحلف بها الرجل فيئول يمينه من سلطان أو غيره فلا يريد بذلك أن يذهب بحق أحد ولا يظلم أحدا ؛ قال لا بأس به.