35
لم بيد الصَّلاةَ ولد أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الله . وَقَالَ
أبُو يُوسُفَ : يُعِيدُهَا .
وَلَيْسَ عَلَى التيمِ إِذَا لَمْ يُنَاتٍ عَلَى عَلَيْهِ أَنْ يَقُرْبِهِ مَاءٍ أَنْ يطالب الماء ، فإن تلب على ظنه أن هُنَاكَ مَاء لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَتيم حتى يطلبَهُ ، وَإنْ كانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاء طَلَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَن يقيم ، فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ تيم وَصَلَّى .
أو بعده ، جوهرة ( لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ) ؛ لا ه لا قدرة بدون العلم ، وهي المراد بالوجود ، هداية ) وقال أبو يوسف : يعيدها ) ؛ لأن رحل المسافر معدن الماء عادة فيفترض الطلب عليه ، والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو غيره بأمره ، وإلا فلا إعادة اتفاقاً ، قيد الذكر بما بعد الصلاة حيث قال . ثم ذكر الماء ، ؛ لأنه إذا ذكر وهو في الصلاة يقطع ويعيد إجماعا ، وقيد بالنسيان احترازاً عما إذا شك أو ظن أن ماءه فى فصلى بالتيمم ثم وجده فإنه يعيد إجماعا ، وقيد بقوله في رحله ، لأنه لو كان على ظهره أو معلقاً في عنقه أو موضوعاً بين يديه فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعاً ؛ لأنه نسى ما لا ينسى فلا يعتبر نسيانه ، وكذا لو كان فى مؤخر الدابة وهو سائقها أو في مقدمها وهو قائدها أو راكبها لا يجوز إجماعاً ، جوهرة .
عدم
}
( وليس ) بلازم ) على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء ) قال في الجوهرة : هذا في الفلوات أما في العمران فيجب الطلب ؛ لأن العادة الماء في الفلوات ، وهذا القول يتضمن ما إذا شك وما إذا لم يشك ، لكن يفترقان ؛ فيما إذا شك يستحب له الطلب مقدار الفلوة ، ومقدارها ما بين ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ، وإن لم يشك يتيمم اه . ) فإن غلب على ظنه أن هناك ماء ) بأمارة أو إخبار عدل ) لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه ) مقدار الغلوة ، ولا يبلغ