← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
36
قوله ملبوسين على طهر نام ( أقول الأولى على وضوء تام لان الطهارة التامة تشمل التيم ولا يجوز للمتهم المسيح لانه لو جاز له كان الخف را فعالا ما نعام قوله كو ضوء المستحاضة و من بمعناها ( يعنى اذا لبسوه لا على الانقطاع ثم خرج الوقت و محترز به عن الوضوء نبيذ التمر لنقصه فلا يجوز في رواية و يجوز فى أخرى كسور الحمار قوله حتى لو غسل رجليه ولبس ثم أتم الوصو الخ ) في هذا التمثيل نظر لان هذه الصورة تمتنع عند الشافعي رحمه الله و ٣٥ لوجهين عدم الترتيب في الوضوء و عدم كمال الطهارة قبل اللبس والذي ووجد من الماء ما يكفى وضوءه لا يجوزله المسيح ( ملوسبين على طهر نام عند يمتنع عنده الثاني يمتنع عنده الثاني فقط ما لو توضأ مرتبا لكنه ليس اليمني قبل اليسرى ثم احدث الحدث ( هذا احسن مما قيل اذا لبسهما على طهر نام عند الحدث لان المقصود ههنا الاشارة الى خلاف الشافعى فانه يقول لابد من البهما على وضوء تام ابتداء بعد لبس اليسرى فـ بعد لبس اليسرى قوله من حين الحدث المسح ونحن نقول يكفى هذا عند عامة المشايخ وهو الصحيح ( حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم اتم الوضوء لم يجز المسح ونحن نقول يكفي كون الوضوء واللبس موجودين وقت الحدث بأي طريق كان و ظاهر أن ذلك قوله لا حين الابس ولا المسيح ) يعني كما الوقت زمان بقاء اللبس لازمان حدوثه والمفيد للبقاء والاستمرار هو الاسم لان قال به بعضهم قوله قيد بالظاهر الخ) الفعل يفيد التجدد وانما قلك أحسن الجواز توجيه عبارة القوم بان يجعل على طهر أقول وجواز المديح على غير الناصية من الرأس لانه لبيان ما ثبت بالكتاب ولا نام حالا من ضمير لبس وعند الحدث متعلقا بنام والمعنى اذا لبسهما كانا على طهر كذلك الخلف فلا يجوز المسح على غير هونام هند الحدث فيكون مآل العبارتين واحدا ( للمقيم ) متعلق بقوله جاز (يوما ظاهره لانه ابتداء نصب الشرع على وليلة و المسافر ثلاثة ( أى ثلاثة أيام ولياليها لقوله عليه السلام يمسح المقيم يوما وليلة غير القياس قوله اذ لا يجوز على باطنه) والمسافر ثلاثة أيام ولياليها من حين الحدث لاحين اللبس ولا المسيح لان الزمان أشار به إلى ما قال على رضى الله عنه لو الذي يحتاج فيه إلى المسيح هو وقت الحدث ) على ظاهر خفيه ) متعلق أيضا بقوله كان الدين بالرأى لكان مسيح باطل الخاف جاز الخف مايستر الكتب أو يكون الظاهر منه أقل من ثلاث أصابع الرجل أولى من ظاهر. ونقل الكمال ما يفيدان أصغرها أما لوظم قدرها فلا يجوز لانه بمنزلة الخرق ولا بأس بان يكون واسعا المراد بالباطن عندهم محل الوطاً لا مايلا في محبث ترى رجله من اعلى الخلاف قيد بالظاهر اذ لا يجوز على باطنه وعقبه وساقه لان البشرة لكن تقدره لا تظهر أولوية المسيح معدول به عن سنن القياس فيراعى فيه جميع ماورديه الشرع ( أو جر موقيه ) مسح باطنه لو كان بالرأى بان المتبادر من هماخفان بلبان فوق الخف وقاية لهما ( الملبوسين على الخف قبل الحدث ) حتى قول على رضى الله عندا به ما يلاقي لو ليسهما عليه بعد الحدث لم يجز المسيح عليهما وقال الشافعي لا يجوز المسح علهيما البشرة وذكر وجهه (قوله هما خفان لان البدل لا يكون له بدل بالرأى ولنا ماروى عن عمر رضى الله عنه انه قال رأيت يلبسان الخ ) أقول قيد الجر موقى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسح على الجرموقين ثم انه ليس ببدل عن انخاف وان كان في شرح الجمع بان يكون من أدم اذلو تحته بل عن الرجل كانه ليس عليها الاجرموق لان الوظيفة كانت بالرجل ولما كان من الكرباس لا يجوزا المنح عليه يكن بالخب وظيفة ليصير من أعضاء الوضوء فيصير الجرموق بدلا ماء ما من سراية الا أن يكون رقية يصل البلل إلى ماخته الحديث اليه بل يمنع السراية الى الرجل ولذا قلنا اذا أحدث و مسح بالخف أو لم يمسح الكذابة في الكافي والزيلعي والهداية فليس الجرموق لا يمسح عليه لان حكم المسمع استقر بالخف فصار من أعضاء الوضوء والبحر وأقول لعل هذا التقييد على افلو مسح على الجرموق يكون بدلا عنه وذا لا يجوز كذا قال مشايخ ) اقول بعلم المرجوع لا أن الفتوى على جواز المسيح منه جواز المسح على خان ليس فوق مخيط من كرباس أو جوخ أو نحو هما مما على العين وحينان لا تختص الجواز خنليس لا يجوز السمح عليه لان الجرموق اذا كان بدلا من الرجل و جعل الخف مع جواز عليه بكونه منفردا فيجوز ولوليس على خف مثله أو من أدم ولم از من به عليه قوله أقول : لم نه جواز المسح الخ ) قال في البحر و هو المني كما سنذكره الكنه قال في شرح المجمع لا بن الملك و ان لم يكن خفاء صالحين للمسيح لخرقه ما يجوز على الوقين اتفاقا كذا فى الكا فى ونقل من فتاوى الشادي الما يليس من الكر باس المجرد تحت الخاف منع المجمع على الخاف لكونه فاصلا و قطعة كرباس تلت على الرجل لا تمنع لانها غير مقصودة للبس لكن يقيم مما ذكر فى الكافى انه يجوز المسح لان الخ الغير الصالح للمسح اذا لم يكن فاصلا فان لا يكون من الكرباس ٢ قول المحشى قوله كوضو المخاضة و من بمعناها ليست هذه بذبحه الشارح التي بايدينا فلعلها وقتله فكتب عليهااء مصححة