30
أنه
الجوهرة ان كان لا يضره الا الحركة الى
وقيل عبارة عن القصد الى الصعيد للتطهير و هذه العبارة أصبح لان في العبارة الاولى اشتراط استعمال جزء و النجم بالجر يجوز وان لم يوجد استعمال جزء اهقلت هو وان كان أصبح من الوجد الذي ذكره لا يخفى مافيه من وجه آخر وهوانه جمل مدلوله القصد المخصوص و علت ما ذكره الكمال قوله فالتيم للجنابة بالاتفاق ( يعنى فالتيم السابق باق ترفع الجنابة قوله لبعده ميلا ينفي اشتراط الخروج من المصر وهو الصحيح لانه لا يشترط الالحوق الحرج وبعده ابلا عما يلحقه الحرج سواء كان في المصر أو خارجه وينفى أيضا اشتراط السفر لان المعنى يشمل الكل والميل هو المختار فى التقدير ذكر الزيلعي ويعتبر أبو يوسف الجواز التيمم خيبة رفقته عن سمعه وبصره او ذهب اليه أى الماء قالوا و هو أحسن ماحد به حشية ان يغتال دونهم ذكره في البرهان قلت وهذا يرجع الى متفق عليه وهو الخوف قوله وهو ثلث الفرسخ أربعة آلاف خطوة) أقول هذا على أحد تفسيرى الميل لمساقال في البرهان والميل ثلث الفرسخ والميل في تقدير ابن شجاع ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة إلى أربعة آلاف و في تفسير غيره أربعة آلاف خطوة وهي ذراع و نصف بذراع العامة و هو أربعة وعشرون أصبعا بعدد حروف لا اله الا الله محمد رسول الله اه قلت لكن يمكن أن يقال لا خلاف الحمل كلام ابن شجاع على ان مراده بالذراع ما فيه أصبع قائمة عند كل قبضة فيبلغ ذراعا و نصفا بذراع العامة ويؤيده ما قاله الزيلعي مقتصرا عليه وهو أى الميل ثلث فرسخ أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج بن الشاشي طولها أربعة وعشرون أصبعا وعرض كل اصبع ست حبات شعير ملتصقة ظهر البطناء قوله لا يقدر معه على استعمال الماء) اقول نفى القدرة يحتمل بمعنى لا يقدر على تناوله ولا يضره و ٢٩ أو بعكسه فان كان الاول و وجد من يوضفه ففي ظاهر المذهب لا يتيم لانه قادر المشافعي ( ولاكثر من فرض ) واحد (وغيره ) يعنى يصلى به ماشاء من الفرائص و روى عن ابي حنيفة انه يتيمم والنوافل وعند الشافعي يتيم لكل فرض ويصلي من النقل ماشاء ) لمحدث) وعندهما لا يتيم كما في التبيين وقال في متعلق مجاز ) و جنب و حائض و نفساء جزو ا عن الماء ) أي ما يكفي لطهارته حتى الما ولا يضره الماء المبطون و صاحب لو أن رجلا انتبه من النوم مختلما وكان له ما يكفى الوضوء لا للغسل تيمم ولم يجب العرق المدينى فان كان لا يجد من يستعين عليه الوضوء عندنا خلا ف الشافعى اما اذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء بأن به جاز التهم اجماع وان وجد فعند أبي حدث بعد التهم فيجب عليه الوضوء فاتيم للجنابة بالاتفاق وإذا كان المحدث حنيفة يجوز له النجم أيضا سواء كان الميم ماء يكفى لغسل بعض أعضائه فهو أيضا على الخلاف ) لبعده ( أى الماء متعلق من اهل طاعته أولا وأهل طاعته عبده بعجزوا ( ميلا) و هو ثلث فرسخ وهو أر بعة آلاف خطوة (أو مرض لا يقدر معه على أو ولده أو أجيره وعندهما لا يجوز له استعمال الماء وان استعمله اشتد مرضه ولا يشترط خوف التلف خلافا للشافعي النجم كذا في التأسيس و في المحيط اذاكان ( أو برد ) يؤدى الى الهلاك أو المرض ( ولو فى المصر ) خلا فالهما ( أو عدو أو سبع) من أهل طاعته لا يجوز اجاعا اه وان كان الاحتمال الثاني وهو انه يضره الماء ويقدر على تناوله كن به جدرى أو حي أو جراحة فهذا يجوز له النجم اجما ما كما في الجوهرة اه هذا و مفهوم كلام المصنف ان ماذكر مع القدرة على التميم فإن عجز أيضا عن النتجم بنفسه و بغيره قال بعضهم لا يصلى على قياس أبي حنيفة حتى يقدر أى احدهما وقال ابو يوسف يصلى تشبها و يعيد وقول محمد مضطرب كما فى الجوهرة قوله أو برد الخ) قال في البحر اعلم ان جواز التيمي الجنب عند ابي حنيفة رحمد الله مشروط بان لا يقدر على تسخين الماء ولا أجرة الحمام في المصر و لا يجد ثوبا يتدفى به ولا مكانا يأويه اه وكلام المصنف رحمه الله الى انه يجوز للمحدث ايضا حيث لم يشترط ان يكون جنبا وهو قول بعض المشايخ والصحيح انه لا يجوز له التيم ذكره الزيلعي وقال الكمال و اما خوف المرض من الوضوء بالماء البارد في المصبر على قوله هل يبيح التيم كالفسل فاختلفوا فيه جعله في الاسرار محاو في فتاوى قاضيخان الصحيح انه لا يجوز كا نه والله أعلم اعدم اعتبار ذلك الخوف بناء على انه مجرد وهم اذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة اه تنبيه كه علم ماذكرناه ان المراد بالخوف غلبة الظن و معرفته باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة الفن عن أمارة أو تجربة أو باخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عند الله شرط فلمو برى من المرض لكن الضعف باق وخاف ان يمرض - ثل عند القاضى الامام فقال الخوف ليس بشي و ما وقع في التبين الصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض فالمراد من الحشة غلبة الظن كذا في شرح الغزى من العوارض في الصوم فيكون كذلك هنا ) بوله أو عد و اوسبع) وسواء خاف على نفسه أو ماله أو أمانته أو خافت على نفسها من فاسق عند الماء أو خاف المديون المفلس من الحبس بان كان الدائن عند الماء وسنذكر حكم الاعادة ان شاء الله تعالى