34
كتاب الطهارة
٣٥
يعم
ثلاثين كما مر ، وهذا المعين وغيرها، بخلاف نحو صهريج وحب حيث يهراق الماء كله لتخصيص الآبار بالآثار، بحر» «نهر». قال المصنف في «حواشيه» على «الكنز»: ونحوه في النتف ؛ ونقل عن القنية» أن حكم الركية كالبئر. وعن «الفوائد» أن الحب المطمور أكثره في الأرض كالبئر وعليه فالصهريج والزير الكبير، ينزح منه كالبئر فاغتنم هذا التحرير ا هـ ) بدلو) وسط) وهو دلو تلك البئر، فإن لم يكن فما صاعاً وغيره تحتسب به، ويكفي ملء أكثر الدلو ونزح ما وجد وإن قل وجريان بعضه وغوران قدر الواجب (وما بين حمامة وفأرة في الجثة ( كفارة) في الحكم (كما أن ما بين دجاجة وشاة كدجاجة) فألحق بطريق الدلالة بالأصغر ، كما أدخل الأقل في الأكثر كفارة مع هرة، ونحو الهرتين كشاة اتفاقاً، ونحو الفأرتين كفأرة، والثلاث إلى الخمس كهرة، والست كشاة على
يسع
الظاهر . (ويحكم بنجاستها) مغلظة من وقت الوقوع إن علم وإلا فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ وهذا (في حق الوضوء والغسل ؛ وما عجن به فيطعم للكلاب ؛ وقيل يباع من شافعي، أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحال وهذا لو تطهر عن حدث أو غسل عن خبث، وإلا لم يلزم شيء إجماعاً . «جوهرة» . (ومذ ثلاثة أيام بلياليها إن انتفخ أو تفسخ استحساناً. وقالا : من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله، قيل وبه يفتى . فرع وجد في ثوبه منيّاً أو بولاً أو دماً أعاد من آخر احتلام وبول ورعاف. ولو وجد في جبته فأرة ميتة فإن لا ثقب فيها أعاد مذ وضع القطن، وإلا فثلاثة أيام لو منتفخة أو ناشفة وإلا فيوم وليلة .
(ولا نزح في بول فأرة في الأصح . فيض»، ولا بخرء حمام وعصفور) وكذا سباع طير في الأصح لتعذر صونها عنه ( و ) لا بتقاطر بول كرؤوس إبر وغبار نجس) للعفو عنهما، وبعرتي إبل وغنم كما يعفى لو وقعتا في محلب) وقت الحلب (فرميتا) فوراً قبل تفتت وتلون، والتعبير بالبعرتين اتفاقي، لأن ما فوق ذلك كذلك، ذكره في «الفيض» وغيره، ولذا قال : قيل القليل المعفق عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد) كما في «الهداية) وغيرها ، لأن أبا حنيفة لا يقدر شيئاً بالرأي.
فرع البعد بين البئر والبالوعة بقدر ما لا يظهر للنجس أثر . (ويعتبر سؤر بمسئر) اسم فاعل من أَسْأَرَ: أي أبقى لاختلاطه بلعابه (فسور آدمي مطلقاً) ولو جنباً أو كافراً أو امرأة، نعم يكره سؤرها للرجل كعكسه للاستلذاذ واستعمال
دم
ريق الغير، وهو لا يجوز . «مجتبى» ومأكول لحم) ومنه الفرس في الأصح ومثله ما لا له (طاهر الفم) قيد للكل (طاهر) طهور بلا كراهة (و) سؤر خنزير وكلب وسباع بهائم ومنه الهرة البرية وشارب خمر فور (شربها ولو شاربه طويلاً لا يستوعبه اللسان فنجس ولو بعد زمان (وهرة فور أكل فأرة (نجس) مغلظ (و) سؤر هرة (ودجاجة مخلاة) وإبل وبقر جلالة، فالأحسن ترك دجاجة ليعم الإبل والبقر والغنم . قهستاني» (وسباع طير) لم يعلم