20
كتاب الحجة
) باب الوضوء )
و قال محمد بن الحسن : هذا ترك لقولهم ما بين
للامام محمد الشيباني
مسـ مسح
الرأس
و غیره
من الأعضاء فرق لأن مسح الرأس فرض في كتاب الله تعالى و هو قبل غسل الرجلين ، فينبغى اذا قدم غسل الرجلين قبله أن لا يجزى و ان جف الوضوء و ان يعيد الوضوء من اوله كما قالوا فى غير الرأس من الأعضاء انه ان ترك وجها او ذراعا حتى فرغ من وضوئه و جف انه يعيد الوضوء من اوله فينبغى
ان يكون مسح الرأس من ذلك .
قالوا : ان الحديث جاء ان
·
نسی رأسه من رأسه حتى فرغ من وضوئه فانه يمسح رأسه ولا يعيد وضوءه وأن جف وضوؤه . قيل لهم : فهل جاء في غير الرأس من الأعضاء حديث أنه لا يجزى ان يغسل ذلك خاصة ؟ قالوا : لم نسمع في ذلك يحديث ، انما جاء في مسح الرأس الحديث ولم يذكر غيره . قيل لهم : انما ينبغى ان يقاس ما لم يأت فيه اثر بما يشبهه مما جاء فيه الأثر فالرأس عضو قد امر الله سبحانه بمسحه فى كتابه كما امر بغسل الوجه الذراع و الرجل و كما ان الرأس يمسح بعد ما يحف الوضوء فيجزئ فكذلك الباقى من الأعضاء الأعضاء حين يجف الوضوء فان ذلك العضو خاصة يغسل ويجزى
=
في العبارة من الكتابة - راجع ( ص ١٥ ) و ( ص ١٦) و (ص ١٧) من المدونة الكبرى ، و النقل من موطأ مالك قد مضى ، و راجع شرحه للزرقاني .
(1) كذا في الأصل لفظ « ان » سقط ، و
من الهندية ولا ولا بد منه
•
(۲) و في الأصل ، وقيل انما»، والصواب ، قيل لهم، بحذف الواو وزيادة
۱۹
لفظ « لهم . .
..
.