← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
22
( قول المصنف والسواك) قال الرملى السواك من الشرائع القديمة لحديث فيه ضعيف ومجهول قال النووى فلعله اعتضد بطرق أخر فصار حسنا أربع من سنن المرسلين وعدمنها السواك اه ذكره ابن قاسم العبادي في شرحه على أبي شجاع الشافعي رحمه الله قوله ويحوز رفعه وجوه وهو الاظهر) نبه صاحب النهر على أنه سيد أتى قريبا في بيان وقته ما يرجح ان الاظهر الأول فلا تغفل (قوله وتعقبه في فتح القدير بانه لم تعلم المواظبة منه على الوضوء) الاولى عند الوضوء كما هو في فتح المقدير (قوله وهو الحق) قال الرملى أقول قال الحلبي في شرح المنية وقد عده القدورى والا كثرون من السنن وه والاصح ٢١ لماذكرنا في الشرح اه فقد علم (قوله والسواك ) أى استعماله لانه اسم للخشبة كذا فى الشروح ولا حاجة اليه لان السواك يأتي بذلك اختلاف التصحيح بمعنى المصدر أيضا كماذكره ابن فارس في كتابه المسمى بمقياس اللغة ولهذا قال في فتح القدير أى (قوله لكن قولهم يستحب عند القيام الى الاستباك والجمع سوك ككتاب وكتب ويجوز رفعه وبره وهو الاظهر ليفيد أن الابتداء به سنة أيضا الصلاة ين في ما نقلوه انج) واستدل في الكافي للسنية بأنه عليه السلام واظب عليه مع الترك وتعقبه في فتح القدير بانه لم تعلم قال في النهر يمكن ان المواظبة منه على الوضوء وأما ما ورد من أفضلية الصلاة التي بسواك على غيرها فيدل على الاستحباب يجاب عنه كما نقله في وهو الحتي ولذا صحيح الشارح وغيره الاستحباب واختلاف في وقته في النهاية وفتح القدير انه عند السراج حيث قال وأما المضمضة و في البدائع والمجتبى قبل الوضوء والاكثر على الاول وهو الاولى لانه الاكل فى الانقاء وليس اذا نسي السواك للظهر تم هو من خصائص الوضوء بل يستحب في مواضع لاصفرار السن وتغير الرائحة والقيام من النوم تذكره بعد ذلك فانه والقيام الى الصلاة وأول مايدخل البيت وعند اجتماع الناس وعند قراءة القرآن كذا في فتح القدير يستحب له ان يستماك وغيره لكن قولهم يستحب عند القيام الى الصلاة ينا في ما نقلوه من انه عندنا للوضوء لا للصلاة خلافا حتى يدرك فضيلته للشافعي و الله السراج الهندى فى شرح الهداية بانه اذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم وهو نجس والسواك وغسل فه وأنفه بالاجماع وان لم يكن ناقضا عند الشافعي وقالوا فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات وتكون صلاته بسواك يكفيه السواك للوضوء عندنا وعند الشافعي يستاك لكل صلاة وكيفيته أن يستاك أعالى الاسنان وأسافلها والحنك ويبتدئ من الجانب الايمن وأقله ثلاث في الاعالى وثلاث في الاسافل بثلاث مياه اجماعا اه وهو فى هذه الحالة مندوب صلاة واستحب أن يكون لينا من غير عقد في غلظ الأصبع وطول شبر من الاشجار المرة المعروفة ويستاك لا للوضوء و به ظهر سر عرضا لا طولا لانه يخرج لحم الاسنان وقال الغزنوي يستاك طولا وعرضا والاكثر على الاول كلام الغزنوى اه وقد ويستحب امساكه باليد اليمنى والسنة في كيفية أخذه أن تجعل المختصر من يمينك أسفل السواك تحته يقال ان ما نقلوه من انه والبنصر والوسطى والسبابة فوقه واجعل الإبهام أسفل رأسه تحته كمارواه ابن مسعود ولا يقبض عندنا للوضوء مرادهم به القبضة على السواك فان ذلك يورث الباسور ويبدأ بالاسنان العليا من الجانب الايمن ثم الايسر تم بيان مايه أفضلية الصلاة السفلى كذلك كذا فى شرح منية المصلى وتقوم الاصبع أو الخرقة الخشنة مقامه عند فقده أو عدم التى بسواك على غيرها أسنانه في تحصيل النواب لاعند وجوده والافضل أن يبدأ بالسبابة اليسرى ثم باليمني والعلك يقوم كما ورد في الحديث صلاة مقامه للمرأة لكون المواظبة عليه تضعف أسنانها فيستحب لها فعله ومنافعه كثيرة منها أنه يرضى الرب بسواك أفضل من خمس ويسخط الشيطان ومن خشى من السواك التى تركه ويكره أن يستاك مضطب ما فانه يورت كبر وسبعين صلاة بغير سواك الطحال كذا في السراج الوهاج (قوله وغسل فه وأنفه ) عدل عن المضمضة والاستنشاق المذكورين وفي فتح القدير أفضل من في أصله الوافي للاختصار وما في الشرح من أن الغسل يشعر بالاستيعاب فكان أولى فيه نظر فان سبعين وفائدته انه لولم المضمضة كذلك فانها اصطلاحا استيعاب الما مجميع الفم كما في الخلاصة وفي اللغة التحريك والاستنشاق وبات به في الوضوء لا تحصل الما تلك الافضلية ولو أتى به عند الصلاة فكونه عندنا للوضوء لا ينا في ذلك كما لا ينا في استحبابه عند غيره مما مر على أنه يبعد عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة للرب تعالى سيما عند بعد العهد من الوضوء مع ما فيها من قراءة القرآن التي يستحب استعماله عندها وحضور الملائكة عندها مع انهم استحبوه عند مجامع الناس فبالاولى مع حضور الملائكة قال في هدية ابن العماد روى جابر رضی الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا قام أحدكم يصلى من الليل فليستك فان أحدكم اذا قرأ في صلاته وضع ملك فاء على فيه لا يخرج من فيه شئ الادخل فم الملك أسنده البيهقي في شعب الايمان اه