← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت أبو دقيقة - ط العلمية 01-05
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي فقه حنفي
A− A+
27
-Y- وإِن شَدَّها عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ فان سقطتْ عَنْ بُرء بطل . باب الحيض وَهُوَ الدَّمُ الَّذِى تصيرُ المرأة به بالغة ، وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها (س) ، وأكسْرُهُ عَشْرَةٌ (ف) بلياليها ، وَمَا نَقص عَنْ أَقله ، وَمَا زاد على أكتره ، وحديث على لايوجب الفرضية لأنه خبر آحاد . قال : (و) يجوز ( إن شدها على غير وضوء ) لأن فى اعتباره حرجا ، ولأن غسل ما تحتها سقط بخلاف ما تحت الخفين ( فان سقطت عن برء بطل ( لأن المسح للعذر وقد زال ، بخلاف ما إذا سقطت لاعن برء لم يبطل المسح ، لأن العذر باق ، وإن كانت الجبيرة زائدة على رأس الجرح ، فان كان حل الحرقة وغسل ما تحتها يضره مسح على الكل ، وإن كان لا يضره ذلك غسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة ، وإن كان يضره المسح دون الحل مسح على الخرقة التي على الجرح وغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة ، لأن جواز المسح للضرورة فيتقدر بقدرها ، وهذا التفصيل عن الحسن بن زياد ، وهكذا الكلام فى عصابة الفصاد والقروح و الجراحات. وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجرى الماء على ظاهر الدواء لما ذكرنا . باب الحيض الحيض فى اللغة : السيلان ، يقال حاضت الأرنب : إذا سال منها الدم ، وحاضت الشجرة : إذا سال منها الصمغ . وفى الشرع : سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في وقت معلوم . والدماء ثلاثة : حيض ( وهو الدم الذى تصير المرأة به بالغة ) بابتدائه الممتد إلى وقت معلوم ، قاله الكرخى . قال عليه الصلاة والسلام « لاصلاة الحائض إلا بخمار ( أى بالغة . وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري : الحيض هو الدم الذي ينفضه رحم المرأة السليمة عن الصغر والداء . واستحاضة : وهو الدم الخارج من الفرج دون الرحم . ونفاس : وهو ما يخرج مع الولد أو عقيبه . قال ( وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة بلياليها ( لقوله عليه الصلاة والسلام « أقل الحيض للجارية البكر الثيب ثلاثة أيام بلياليها ، وأكثره عشرة أيام بلياليها ، وعن أبي يوسف : أقله يومان ، وأكثر الثالث إقامة للأكثر مقام الكل ، ولا اعتبار به لأنه تنقيص عن تقدير الشرع قال وما نقص عن أقله وما زاد على أكثره ( استحاضة ، لأنه زائد على تقدير الشرع ، فلا يكون حيضا وليس بنفاس فيكون استحاضة ، لأن الدماء الخارجة من الرحم منحصرة