← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
42
( الوضوء و الغسل من الجنابة ) ج -۱ كتاب الأصل قلت : أرأيت رجلا توضأ ونسى المضمضة والاستنشاق، أو كان جنبا " فنسي المضمضة والاستنشاق ثم صلى ؟ قال : أما ما كان في الوضوء فصلاته تامة ، وأما ما كان في غسل الجنابة أو طهر حيض فانه يتمضمض و يستنشق و يعيد الصلاة . قلت : من أين اختلفا ؟ قال : هما في القياس اء إلا أنا ندع " القياس للآثر " الذى جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما . قلت : فان نسى مسح الرأس في الوضوء فصلى ؟ قال : عليه أن يمسح برأسه و يعيد الصلاة . قلت : لم أمرته فى هذا باعادة الصلاة ولم تأمره في المضمضة و الاستنشاق ؟ قال : لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى و ليست سو (1) و في ز ، ح ، ص « أو جنبا » . (۲) و في ه « ندفع » مكان « ندع ، و هو تصحيف (۳) لفظ « للأثر » ساقط من ه . (٤) أثر ابن عباس رضى الله عنهما هذا رواه إمامنا الأعظم عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت مجرد قالت : قال ابن عباس رضی الله عنها : إذا اغتسل الجنب و نسى المضمضة والاستنشاق فليعد الوضوء بالمضمضة والاستنشاق ، أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده من طريق يزيد بن هارون عنه ، و أخرجه الحافظ محمد بن المظفر و ابن خسرو من طريقه من طريق الحسن بن زياد عنه ، و أخرجه ابن خسرو من طريق الأبيض بن الأعز عنه ، وأخرجه الحسن بن زياد أيضا عنه في مسنده - راجع جامع المسانيد ج ۱ ص ۲۲۹ . و أخرجه الإمام أبو يوسف في آثاره ص ١٣ عنه عن عثمان بن راشد عن عائشة ابنة مجرد عن ابن عباس أنه قال : إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فليعد الوضوء ، إن ترك ذلك في الوضوء لم يعد - أه ، وأخرجه الدار قطني من طريق أسباط حدثنا أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت بمجرد عن ابن عباس قال : = ٤١