← المكتبة ▭▭ صفحتان
العدة شرح العمدة - المقدسي - ت علي - ط الحديث
بهاء الدين ابو محمد عبدالرحمن بن ابراهيم بن احمد المقدسي فقه حنبلي
A− A+
11
باب أحكام المياه كتاب الطهارة باب أحكام المياه (۱) خلق الماء طهوراً، يطهر من الأحداث والنجاسات (۲) ولا تحصل الطهارة باب: أحكام المياه مسألة ا: خلق الماء طهوراً، يطهر من الأحداث والنجاسات) لقوله سبحانه : وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُظْهِرَكُم به ((۱) وقال : «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد (۲) متفق عليه والطهور هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره، وهو الذى نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقى على أصل خلقته فهذا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس للآية . مسألة : ولا تحصل الطهارة بمائع غيره أما طهارة الحدث فلقوله سبحانه وتعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (۳) نقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب، فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه، فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به . وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء لقوله لال العالم الأسماء في دم الحيضة : احتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» (٤) أمر ، والأمر يقتضى الوجوب . وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لا يجوز بمائع غيره ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. (۱) الآية : ۱۱ من سورة الأنفال. (٣) الآية : ٤٣ من سورة النساء . (۲) صحيح متفق عليه . (٤) صحيح : أخرجه ابن ماجه (٦٢٩) من حديث أسماء ، و (٦٣٠) من حديث عائشة، و (٦٢٨) من حديث أم قيس بنت محصن، وأخرجه الطبراني في الكبير» (٤٤٧). قال ابن القطان : إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة . وقال الشيخ الألباني: صحيح صحيح سنن ابن ماجه» (٦٣٤).