← المكتبة
▭▭ صفحتان
الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة
A−
A+
8
الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه، وكذا ما سخن بمغصوب، وماء بئر بمقبرة، وبقلها وشوكها، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث ، لا وضوء وغسل .
( وإن تغير بمكثه ) أي بطول إقامته في مقره، وهو الآجن، لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن . وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين .
(أو بما ) أي بطاهر ( يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر ) وسمك، وما تلقيه الريح، أو السيول من تبن ونحوه، وطحلب، فإن وضع قصداً وتغير به الماء عن ممازجة
سلبه الطهورية .
(أو) تغير ( بمجاورة ميتة ) أي بريح ميتة إلى جانبه ، فلا يكره ١ . قال في «المبدع» : بغير خلاف نعلمه .
والقلـتـان
وأربعون ألف
ال، رطل
۹۰
(أو سخن بالشمس أو بطاهر) مباح ، ولم يشتد حره (لم يكره)، لأن الصحابة دخلوا العراقي ٩٠
الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع . و من كره الحمام، فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا، فإن اشتد حره ، أو برده ، كره لمنعه كمال الطهارة .
والق
سال
٥٦٠ والحلبي
٥٠٤
والدمشقي
٤٢٠
( وإن استعمل ) قليل ( في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة) أو عيد ونحوه ١٠٠ وأربعة
وغسلة ثانية وثالثة) في وضوء أو غسل (كره ) * ۲ للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن مثقال. فإذا
الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره .
ضربت مثاقيل
كل رطل من
ال
(وإن بلغ) الماء (قلتين) تثنية قلة، وهي : اسم لكل ما ارتفع ،وعلا والمراد هنا : الجرة المذكورة في
الكبيرة من قلال هجر وهي قرية كانت قرب المدينة .
*\
( وهو الكثير ) اصطلاحاً (وهما) أي القلتان (خمسمائة رطل) بكسر الراء وفتحها
عدة أرطال
القلتين بذلك
الرطل الذي
ربت
مثاقيله حصل ما ذكر
الخمسة من
وفي شرح المهذب للنووي ج ١ ص ١٠٦ قال : وفي هذه الصورة أي صورة تغير الماء بجيفة إلى جانبه) في تغير الجيفة قطعاً بل الماء طهور بلا خلاف أ . هـ . ، وربما يعضده رواية البيهقي «الماء طهور وأربعين ألفا، إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه» . والله أعلم . الصحيح عدم كراهته لعدم الدليل عليها، وأما الخلاف فلا يعلل به، وراجع هامش ص١٦ .