← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني - الغامدي - ط ابن الجوزي
ناصر بن محمد بن مشري الغامدي بحوث ومسائل
A− A+
6
V الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة، وقد ورد ذلك في أحاديث صحاح جياد» (۱). ونص الفقهاء - رحمهم الله - على أنَّ المُكَلَّفَ إِذا شكَّ في دخول وقت الصلاة، لم يُصَلِّ حتّى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه ذلك (۲) . · قال العلامة ابن قدامة الله: (ومن صلى قبل الوقت لم تجزئه صلاته، في قول أكثر أهل العلم؛ سواء فعله عمداً أو خطأ، كل الصلاة أو بعضها وبه قال الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرَّأي ... وعن مالك كقولنا، وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشَّفَق جاهلاً أو ناسياً، يعيد ما الوقت، فإن ذهب الوقتُ قبل علمه، أو ذكره فلا شيء عليه. ولنا أنَّ الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المُكَلَّفِ عند في ، دخول وقتها وما وجد بعد ذلك ما يزيله ويبرى الدِّمَّةَ منه ، فيبقى على حاله» (۳). هذا في الصلاة . وأما في الصيام؛ فقد قال الله سبحانه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين لكم الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيلِ [البقرة: ۱۸۷] . فحدَّد الله تبارك وتعالى بهذه (1) المغني (۸/۲) . وانظر: البيان (۲۰/۲، ۲۲). (۲) انظر البيان (٢٠/٢ ، ٣٤، ٣٦)؛ المغني (٣٠/٢). (۳) المغني (٤٥/٢ - ٤٦).