20
۱ - قوله ، صلى الله عليه وسلم ، في البحر : ( [ هو ] الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) (۱۱) عوام الرواة يولعون بكسر الميم من الميتة . يقولون : ميتته ، (۱۲) وإنما هي (۱۳) ميتته ، مفتوحة [ الميم ] ، يريدون (١٤) حيوان البحر إذا مات فيه وسمعت أبا عمر (١٥ ) يقول : سمعتُ المُبَرِّدَ (١٦) يقول في هذا (١٧): الميتة : الموتُ ، وهو أمرٌ من الله [ عزّوجل ، يقع في البر والبحر ] لا يقال فيه حلال ولا (۱۸) حرام .
٢ - قال أبو سليمان: فأما قوله [ عليه السلام ] : ( من خرج من الطاعة [ فمات ] فمينَتُهُ جاهلية ) (۱۹) . فهي مكسورة الميم ، يعني الحال (۲۰) التي مات عليها . يُقال : مات فُلانٌ ميتةً حَسَنَةً ومات ميتة سيئة . كما قالوا : فُلانٌ حَسَنُ القعدة والجلسة والركبة والمشية والسيرة والنيمة . يراد بها الحال والهيئة ۳ - ( ۲ ب ) ومثله قوله ، صلى الله عليه وسلم : ( إذا ذبَحتُم فأحسنوا الذبحة ، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) (۲۱) .
(۱۱) الموطأ ۲۲ ، أبو داود ۲۱/۱ ، الترمذي ۱۰۱/۱
: ميتة . في الموضعين . وفي حاشية الأصل : بكسر الميم كالجلسة والركبة
(۱۲) م
هـ
، غ: هو
(۱۳)
(١٤) غ : يريد
(10) محمد بن عبد الواحد الزاهد المعروف بالمطرز والمشهور بغلام ثعلب ، ت ٣٤٥ هـ .
) نزهة الألباء ٢٧٦
6
معجم
الأدباء ٢٢٦/١٨ )
(١٦) ابو العباس محمد بن يزيد ، ت ٢٨٥ هـ . ( أخبار النحويين البصريين ۷۲ – ۸۰ ،
إنباه الرواة ٣ / ٢٤١
. ( ٢٥٣
-
(۱۷) من هـ وغ . وفي الأصل : هذه
(۱۸) ( لا ) ساقطة من هـ ، غ .
(۱۹) البخاري ۷۸/۹ ،
مسلم
٦-١٤٧
(۲۰) من هـ ، غ وفي الأصل : الحالة
(۲۱) الترمذي ٢٣/٤ ، النسائي ٢٢٩/٧
•
1 {VY -
۲۰