← المكتبة ▭▭ صفحتان
إصلاح غلط المحدثين - الخطابي - ت الضامن - ط الرسالة
الخطابي الغريب والمعاجم ولغة الفقه
A− A+
20
۱ - قوله ، صلى الله عليه وسلم ، في البحر : ( [ هو ] الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) (۱۱) عوام الرواة يولعون بكسر الميم من الميتة . يقولون : ميتته ، (۱۲) وإنما هي (۱۳) ميتته ، مفتوحة [ الميم ] ، يريدون (١٤) حيوان البحر إذا مات فيه وسمعت أبا عمر (١٥ ) يقول : سمعتُ المُبَرِّدَ (١٦) يقول في هذا (١٧): الميتة : الموتُ ، وهو أمرٌ من الله [ عزّوجل ، يقع في البر والبحر ] لا يقال فيه حلال ولا (۱۸) حرام . ٢ - قال أبو سليمان: فأما قوله [ عليه السلام ] : ( من خرج من الطاعة [ فمات ] فمينَتُهُ جاهلية ) (۱۹) . فهي مكسورة الميم ، يعني الحال (۲۰) التي مات عليها . يُقال : مات فُلانٌ ميتةً حَسَنَةً ومات ميتة سيئة . كما قالوا : فُلانٌ حَسَنُ القعدة والجلسة والركبة والمشية والسيرة والنيمة . يراد بها الحال والهيئة ۳ - ( ۲ ب ) ومثله قوله ، صلى الله عليه وسلم : ( إذا ذبَحتُم فأحسنوا الذبحة ، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) (۲۱) . (۱۱) الموطأ ۲۲ ، أبو داود ۲۱/۱ ، الترمذي ۱۰۱/۱ : ميتة . في الموضعين . وفي حاشية الأصل : بكسر الميم كالجلسة والركبة (۱۲) م هـ ، غ: هو (۱۳) (١٤) غ : يريد (10) محمد بن عبد الواحد الزاهد المعروف بالمطرز والمشهور بغلام ثعلب ، ت ٣٤٥ هـ . ) نزهة الألباء ٢٧٦ 6 معجم الأدباء ٢٢٦/١٨ ) (١٦) ابو العباس محمد بن يزيد ، ت ٢٨٥ هـ . ( أخبار النحويين البصريين ۷۲ – ۸۰ ، إنباه الرواة ٣ / ٢٤١ . ( ٢٥٣ - (۱۷) من هـ وغ . وفي الأصل : هذه (۱۸) ( لا ) ساقطة من هـ ، غ . (۱۹) البخاري ۷۸/۹ ، مسلم ٦-١٤٧ (۲۰) من هـ ، غ وفي الأصل : الحالة (۲۱) الترمذي ٢٣/٤ ، النسائي ٢٢٩/٧ • 1 {VY - ۲۰