12
مقدمة التحقيق
بن
ه ـ أبو ذر عبد الله أحمد . ٦ - أبو نعيم الأصبهاني.
- أبو محمد الخلال . - أبو القاسم التنوخي .
-
٩ ـ أبو طاهر بن عبد الرحيم الكاتب ١٠ - القاضي أبو الطيب الطبري .
١١ ـ أبو الحسن العتيقي .
۱۲ - حمزة السهمي.
١٣ - أبو الغنائم بن المأمون .
١٤ ـ أبو الحسين بن المهتدي بالله . ١٥ - أبو محمد الجوهري .
وخلق كثير .
سادساً
قاعدة فقهية
من أتى في الصلاة بشيء من نظم القرآن قاصداً للقراءة وشيء آخر، فإن
،
صلاته لا تبطل على الأصح. ولو قصد ذلك الشيء الآخر وحده لبطلت . وإليك تطبيق هذه القاعدة عند الدارقطني رحمة الله تعالى عليه :
۱ - قال رجاء بن محمد المعدل : كنا عند الدارقطني يوماً والقارىء يقرأ عليه، وهو يتنفل، فمر حديث فيه نسرين ذعلوق فقال القارىء : بشير، فسبح الدارقطني فقال : بشير فسبح فقال : يُسير، فتلا الدارقطني ن والقلم سورة القلم الآية
الأولى .
6
۲ - وقال حمزة بن محمد بن طاهر كنت عند الدارقطني وهو قائم يتنفل، فقرأ عليه أبو عبد الله ابن الكاتب : عمرو بن شعیب فقال : عمرو بن سعيد، فسبح الدارقطني فأعاده وقال ابن سعيد. ووقف فتلا :
يا شعيب أصلاتك تأمرك ﴾ [هود : ۸۷] فقال : ابن شعیب (۱)
(۱) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٤٦٥/٣ ، ٤٦٦).