← المكتبة ▭▭ صفحتان
إجابة الدعوة وشروطها - العبيد - ط دار ابن الجوزي
إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد الرقاق والآداب والأذكار
A− A+
12
وله ألفاظ أخر (1) ووجه الدلالة منه أن النبي الله أمر بإجابة الوليمة والدعوة والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف وقالوا إن الوليمة والدعوة تشمل العرس وغيره ويؤيد هذا رواية مسلم وغيره «عرساً كان أو نحوه» وأن عبد عمر وهو راوي الحديث كان يأتي الدعوة في العرس وهو صائم (۲) الله بن (۱) ومن هذه الألفاظ ما عند مسلم بلفظ «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» وفي لفظ له أيضاً: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا» وفي لفظ له وللترمذي (٣٩٥/٣ رقم ١٠٩٨) «ائتوا الدعوة إذا دعيتم وفي لفظ له ولابن ماجه (٦١٦/١ رقم ١٩١٤): «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب وفي لفظ لأبي داود (۱۲٤/٤) رقم ۳۷۳۷) والبيهقي (٢٦٣/٧) فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليدع» ورجال إسناده ثقات ويشهد له حديث أبي هريرة وغيره كما سيأتي ص (۲۲) وفي لفظ لابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح «كان ابن عمر إذا دعى ذهب إلى الداعي فإن كان صائما دعى بالبركة ثم انصرف وإن كان مفطراً جلس فأكل». قال نافع: قال ابن عمر قال رسول الله : «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا». الإحسان ۱/۱۲) ١٠ رقم ٥٢٩٠). وفي لفظ للطحاوي في المشكل (٢٥/٨ رقم (۳۰۲۲ ، ۳۰۲۳) إذا دعي أحدكم أخاه لحق فليأته لدعوة عرس أو نحوه وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غنج قال فيه الحافظ: مقبول، لكن قال فيه الإمام أحمد شيخ مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا أعلم أحداً روى عنه غير الليث بن سعد. وقال ابن حبان حدث عن نافع بنسخه مستقيمة. رواية الميموني عن الإمام أحمد (۱۹۷) رقم (۱۵۰ الجرح والتعديل ٣١٨/٧) الثقات (٤٢٤/٧) التقريب (٤٩٢). (۲) شرح مسلم للنووي (٢٣٤/٩) طرح التثريب (٧٧/٧) الفتح (٢٤٧/٩). -12-