← المكتبة ▭▭ صفحتان
إبطال الحيل - ابن بطة - ط المكتب الإسلامي
عبيد الله ابن بطة العقبلي الأجزاء الحديثية
A− A+
36
أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء عن أبي عمران موسى بن حمدون حدثنا حنبل بن اسحاق حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن زيد ] عن ابراهيم حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: «لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة » قال حدثنا حنبل قال ابو عبد الله : « الخلع لا يكون إلا من قبل المرأة لانها هي المطالبة (١) . حدثنا ابو حفص حدثنا ابو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النزلي حدثنا ابو همام الوليد بن شجاع حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن صالح بن صالح قال: قلت لعامر - يعني الشعبي : « متى يجوز الخلع بين الرجل والمرأة ، ومق يطيب له أخذ الفدية منها؟ » قال : « اذا كرهته و عصیت الله فيه » . حدثني ابو صالح محمد بن احمد حدثني ابو الاحوص حدثنا حفص بن عامر النمري قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال : « ما أقام الزوجان على اقامة حدود الله بينهما فالخلع غير جائز (1) أي التي تطلب الخلع . ٣٦