29
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أخبرنا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل البزار الهروي ، بها ، بقراءتي عليه في " جمادى الأولى ، سنة عشر وستمائة " ، أخبرنا أبو القاسم زاهر ابن طاهر بن محمد الشحامي في " ذي القعدة ، سنة تسع وعشرين وخمسمائة " ، قراءة عليه وأنا أسمع ، أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكنجروذي في " جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة " ، أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد
-
١
ابن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ في " سنة سبع وسبعين وثلاثمائة " : أخبرنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر محمد بن مودود الحراني ، بحران ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر بن الخطاب ، رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : إنَّ عبد الله طلق امرأته تطليقة وهي حائض، قال : فَمُرْهُ فَلْيُراجعها ، فإذا طهرت ثُمَّ حاضت ثُمَّ طهرت ، فإن شاء فليمسكها ، وإن أراد أن يطلقها فلا يغشينها ، فإنهـا العـدة التي أمر الله عزَّ وجلَّ بها " (1) .
ثقة
(۱) حديث صحيح . ولم يتفرد به المسيب بن واضح ، بل تابعه حبان بن موسى بن سوار السلمي من العاشرة ، والراوي عنه : الحسن بن سفيان النسوي الحافظ ، قال فيه الذهبي : ثقة ، مسند ، ما علمت به بأساً . ورواه عنه دعلج بن أحمد ، قال فيه الذهبي : كان من أوعية العلم وبحور الرواية . والحديث أخرجه مسلم في : ۱۸ - كتاب الطلاق ، ۱ – باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، حديث رقم ٢ عن عبيد الله بن عمر به .
وانظر : سنن الدارقطني ١١/٤ ، تذكرة الحفاظ ۸۸۱/۳ ، ميزان الاعتدال
٤٩٢/١ ، تقريب التهذيب ١٤٧/١ .