5
الطرف الأول : قول الصحابي إذا اشتهر بينهم جميعاً ولم ينكروه . الطرف الثاني : قول الصحابي إذا اطلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره فيهم
جميعاً .
الطرف الثالث : قول الصحابي إذا لم يشتهر ، ولم يخالفه غيره وهو مراتب : المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة .
:
المرتبة الثانية : اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
المرتبة الثالثة : في قول كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد .
المرتبة الرابعة : قول مطلق الصحابي
.
المرتبة الخامسة : قول الصحابي إذا خالف القياس الطرف الرابع : أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر وغيرها من الأبواب المهمة الأخرى
وأما محقق الكتاب وهو أستاذنا الدكتور محمد سليمان الأشقر صاحب المؤلفات القيمة في التفسير والأصول مثل :
. أفعال الرسول الا الله ودلالتها على الأحكام الشرعية جزءان . زبدة التفسير من فتح القدير وهو مختصر تفسير الشوكاني .
الواضح في أصول الفقه للمبتدئين .
الفتيا ومناهج الإفتاء (بحث أصولي)
تفسير آيات الأحكام من سورتي البقرة والنساء
وهو يرى أن الأخذ بمذهب كبار أئمة علماء الأصول ، من أن قول الصحابي على إطلاقه ليس بحجة ، بل الحجة أن يخصص ذلك بأقوال الأئمة المهديين وهم الخلفاء الأربعة الراشدون ، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالأخذ بسنتهم بقوله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ » (رواه أبو داود والترمذي : حسن صحيح) .
٦