← المكتبة ▭▭ صفحتان
أصول الفقه آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام عبد الحميد بن باديس
عبد الحميد بن باديس أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
16
الوَضُوءِ ، ثم َتطْمَضَ واستنشق واستَنْثَرَ ، ثم غسل وجههُ ثلاثاً، ثم مسَحَ برأسه ، ثم غسَلَ كلتا رجليه ثلاثا ، ثم قال : رأيت النبي يتوضأ نحو وُضُوئي هذا ، وقال : « مَنْ تَوَضّأ نحو وُضُنِي هَذَا ، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » رواه الشيخان . - عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال : شهدت عُمر بن أبي حسن ، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي فدعا بنور (1) من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي فأكفأ (2) على يديه من التؤور ، واستنثر ثلاثا بِثَلاث عرفات ثم أدْخَلَ يَدَهُ فغسل وجهه ثلاثا ، ثم أدخل يدَيْه فَعَسَلَهُمَا مرتين الى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه وأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه . رواه الشيخان - عن عائشة (ض) أن رسول الله قال : « ويل للأعقاب (3) وَيْلٌ من النّارِ » رواه الشيخان . . · عن عائشة (ض) قالت : كان رسول الله يُعْجِبُه التَّيَامُنُ في تَنعَلِهِ، وتَرَجَلِهِ ، وَطَهُورِهِ ، وفي شأنِهِ كُلّه ، (4) رواه الشيخان . (1) اناء ماء . (2) الاناء قلبه ليصب ما فيه . (3) المقصرون في غسلهما ، ومفرد الأعقاب العقب ، وهو مؤخر القدم ، وهذا الحديث يرد على الذين يقولون بأن الرجلين فرضهما المسح لا الغسل . (4) تنقل : أي لبس النعل ، رجل : مشط شعره، والتيامن البدء باليمين ، والظهور يشمل الوضوء والغسل 18