← المكتبة ▭▭ صفحتان
أصول الفقه آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام عبد الحميد بن باديس
عبد الحميد بن باديس أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
14
عَطِشْنَا ، أَفتَتَوَضّأ بماء البَحْرِ ؟ فقال رسولُ الله ، : « هو الطهورُ مَاؤُهُ : الْحِلَّ مَيْتَتُهُ » رواه البخاري وغيره · وعن أبي سعيد الخدري (ض) قال : قيل يَا رَسُولَ الله أفنتوضاً مِنْ بثر بُضَاعَةٍ (1) ؟ فقال الْمَاءُ طَهُورُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » (2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن ، وقال أحمد : حديث صحيح . - . عن جابر (ض) عن النبي ، ، أنه قال : « أُعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدُ من الأنبياء قبلي : (1) نُصِرْتُ بالرَّعْبَ (3) مَسَافَةَ شَهْرٍ . (2) وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيْمَا رَجُل مِنْ أُمَّتِي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلّ . (3) وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ (4) وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي . = مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في ازالة ذلك الأثر وليس التراب نفسه شرطا كما ان عدد المرات لا يكون شرطا اذا تأكدت نظافة الاناء بمرة واحدة . (1) وهي بئر في المدينة تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، على ان هذه البئر لم یکن ماؤها راكدا ، فهو يتجدد من انصباب الماء فيها من منافذه والا فماؤها غير ا طاهر وغير مستساغ . (2) ما لم يكن الماء محتبسا راكدا ولم تتغير أوصافه الثلاثة . (3) الفزع والخوف ، والقرآن يشير الى هذا « فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . (4) الغنيمة : الفوز بالشيء ونيله بلا بدل ، والغنائم ما يؤخذ من المحاربين عنوة . · 16