← المكتبة ▭▭ صفحتان
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي - ط الفكر
يحي بن شرف النووي الدمشقي أبو زكريا أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
20
۲۰ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي وفتواه لا يرتبط بها إلزام ، بخلاف حكم القاضي قال : وذكر صاحب « الحاوي » : إنَّ الْمُفْتِي إذا نابَدَ في فتواه شخصاً مُعيَّناً صَارَ خصماً حكما (۱) معانداً ، فتُرَدُّ فتواه على مَنْ عاداه كما تُرَدُّ شهادته عليه واتَّفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه ؛ وأما المستور ، وهو الذي ظاهرة العدالة تختبر عدالته باطناً ، ففيه وجهان : ولم أصحها : جواز فتواه ، لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة . والثاني : لا يجوز كالشهادة ، والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور الْمُسْتَورين (۱) وفي نسخة بإسقاط : حكماً