20
۲۰
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
وفتواه لا يرتبط بها إلزام ، بخلاف حكم القاضي
قال : وذكر صاحب « الحاوي » : إنَّ الْمُفْتِي إذا نابَدَ في فتواه شخصاً مُعيَّناً صَارَ خصماً حكما (۱) معانداً ، فتُرَدُّ فتواه على مَنْ عاداه كما تُرَدُّ شهادته عليه
واتَّفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه ؛ وأما المستور ، وهو الذي ظاهرة العدالة
تختبر عدالته باطناً ، ففيه وجهان :
ولم
أصحها : جواز فتواه ، لأن العدالة الباطنة يعسر
معرفتها على غير القضاة .
والثاني : لا يجوز كالشهادة ، والخلاف كالخلاف في
صحة النكاح بحضور الْمُسْتَورين
(۱) وفي نسخة بإسقاط : حكماً