← المكتبة ▭▭ صفحتان
سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي
يوسف بن محمد الدخيل العلل والسؤلات الحديثية 1431 هـ
A− A+
773 · ص863 · ج2
حدّثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان١ قال: "لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} ٢ قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: "أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير، فنتخذه؟ فقال: "أفضله: لسان ذاكر وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه".
١ ثوبان الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين، روى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأهل السنن الأربعة. "تقريب التهذيب" ١/١٢٠ وانظر "الإصابة في تمييز أسماء الصحابة" ١/٢٠٤. ٢ التوبة: ٣٤. قال الراغب الأصفهاني: "قوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} أي: يدخرونها. والكنز: جعل المال بعضه على بعض، وحفظه، وأصله من كنزت التمر في الوعاء، وزمن الكناز وقت ما يكنز فيه التمر، وناقة كناز مكتنزة اللحم" "المفردات في غريب القرآن"/٤٤٢. وقال ابن الأثير: "الكنز في الأصل: المال المدفون تحت الأرض، فإذا أخرج منه الواجب عليه لم يبق كنزاً، وإن كان مكنوزاً، وهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل". (النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/٢٠٣) وانظر: "تاج العروس ١٥/٣٠٤" وما بعدها.