8122 · ص531 · ج11
من حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ ١، والآخرُ من حديثِ أنسٍ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُوطأُ حامِلٌ حتَّى تضَعَ، ولا حائلٌ ٢ حتَّى تحِيض". وكِلاهُما طرِيقُهُ صالحٌ حسنٌ يُحتجُّ بمِثلِهِ.
وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ لأحدٍ يُؤمِنُ باللّه واليوم الآخِرِ، أن يَسْقِيَ ماءَهُ ولدَ غيرِهِ".
وقد ذكَرْنا هذا الحديث في بابِ ربِيعةَ، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان.
وأمّا قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكحُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها" فإجماعُ العُلَماءِ على القولِ بظاهِرِ هذا الحديثِ، يُغني عن قولِ كلِّ قائلٍ.
إلّا أنَّهُمُ اختَلَفُوا في المعنى المُرادِ به، فقالت فِرقةٌ: معناهُ كراهِيةُ القَطِيعةِ، فلا يجُوزُ أن يُجمعَ بين امرأةٍ وقَرِيبتِها، وسَواءٌ كانت عمَّةً، أو بنت عمٍّ، أو خالةً أو بنت خالٍ.
رُوِي ذلك عن إسحاقَ ٣ بنِ طَلْحةَ، وعِكْرِمةَ، وقَتادةَ، وعَطاءٍ في رِوايةِ ابنِ أبي نَجِيح عنهُ ٤.
ورُوِيَ عنِ ابنِ جُرَيج عنهُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلك. وهُو الصَّحِيحُ.
ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ ٥، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن عَطاءٍ: أنَّهُ كرِهَ أن يُجمعَ بينَ ابْنتَي ٦ العمِّ.
١ سلف في شرح الحديث الخامس لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو في الموطأ ٢/ ١١٠ (١٧٤٠). وانظر تخريجه هناك، وكذا ما بعده.
٢ الحائل: الأنثى غير الحامل. انظر: لسان العرب ١١/ ١٨٩.
٣ كذا في النسخ، وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف وأبي داود في المراسيل: "عيسى".
٤ انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٠٧٦٦، ١٠٧٦٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٠٤٠) و (١٧٠٤٤)، ومراسيل أبي داود (٢٠٨).
٥ في المصنف (١٠٧٦٤).
٦ في م: "ابنة".