8110 · ص530 · ج6
عبدُ الرَّزّاق ١، عن إسماعيلَ بن أُميَّة، عن الزُّهْريِّ، قال: كُنّا عندَ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، فتذاكَرْنا مُتعةَ النِّساءِ، فقال رجُلٌ يُقالُ لهُ: ربيعُ بن سَبْرَةَ: أشهدُ على أبي، أنَّهُ حدَّثَ عن ٢ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: [نَهَى عنها] ٣ في حَجَّةِ الوداع.
وذهبَ أبو داود إلى أنَّ هذا ٤ أصحُّ ما رُوي في ذلك.
وأمّا عبدُ الرَّزّاقِ، فذكرَ في كتابِهِ ٥ عن مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّمَ مُتعة النَّساءِ. هكذا قال، لم يَقُل وقت كذا.
وقد ذكرهُ أبو داود، قال ٦ وقال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارِسٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن ربيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّمَ مُتعةَ النَّساءِ. لم يَزِد.
وقد رُوي عن مالكٍ هذا الحديثُ، عن الزُّهْريِّ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُتعةِ. هكذا مُختصرًا.
رَوَتْهُ طائفةٌ لا يُحتجُّ بمِثلِها، عن مالك، وليس ٧ يصِحُّ فيه لمالك، عن ابنِ شِهابٍ غيرُ حديثِ ٨ هذا البابِ، واللهُ أعلمُ.
١ كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: "عبد الوارث"، وكذا ذكر المزي في التحفة ٣/ ٢٢٤ (٣٨٠٩) أن مسددًا رواه عن عبد الوارث، فظهر أنه وهم لا ريب فيه، وهو عبد الوارث بن سعيد التنوري.
٢ كذا في النسخ، وعند أبي داود: "أن".
٣ ما بين حاصربن سقط من النسخ، ولا بد منه، ويعضده ما في سنن أبي داود.
٤ قوله: "أن هذا" سقط من م.
٥ المصنَّف ٧/ ٥٠٢ (١٤٠٣٤).
٦ في سننه (٢٠٧٣).
٧ في ر ١، ض: "ولا"، والمثبت من ش ٤.
٨ هذه اللفظة سقطت من ض.