← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
7979 · ص517 · ج12
وأجمعَ العُلماءُ كلُّهُم من السَّلفِ والخَلَفِ على أنَّ الزَّكاةَ واجِبةٌ في الحِنْطةِ، والشَّعِيرِ، والتَّمرِ، والزَّبِيبِ. واختلفُوا فيما سِوَى ذلك من الحُبُوبِ: فقال مالكٌ ١: الحُبُوبُ التي تجِبُ فيها الزَّكاةُ: الحِنطةُ، والشَّعِيرُ، والسُّلتُ ٢، والذُّرةُ، والدُّخْنُ ٣، والأُرزُ، والحِمَّصُ، والعدسُ، والجُلبانُ ٤، واللُّوبِيا، وما أشبه ذلك من الحُبُوبِ، والقطانِيِّ ٥ كلِّها. قال: وفي الزَّيتُونِ الزَّكاةُ. وقال الشّافِعيُّ ٦: كلُّ ما يزرعُهُ الآدمِيُّونَ، ويُيَبَّسُ ويُدَّخرُ، ويُقتاتُ مأكُولًا، خُبزًا، وسوِيقًا، وطحِينًا، وطبِيخًا، ففيه الصَّدقةُ. قال: والقَطانِيُّ كلُّها فيها الصَّدقةُ. قال: وليس في الأبزارِ، والقَتِّ ٧، والقِثّاءِ، ولا حُبُوبِ البَقلِ، ولا الشُّونِيزِ ٨ صدقةٌ. قال: ولا يُؤخذُ في شيءٍ من ثَمرِ الشَّجرِ صَدَقةٌ، إلّا في النَّخلِ، والعِنَبِ. واختلَفَ قولُهُ في الزَّيتُونِ، وآخِرُ ما رجعَ إليه: أن لا زكاةَ فيه، لأنَّهُ إدامٌ.
١ انظر: الموطأ ١/ ٣٦٧ (٧٣٤). ٢ السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. انظر: النهاية ٢/ ٣٨٨. ٣ الدخن: نبات عشبي، من النجيليات، حبه صغير أملس كحب السمسم، ينبت بريا ومزروعًا. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٧٦. ٤ الجلبان: عشب حولي من الفصيلة القرنية، تؤكل بذوره. المعجم الوسيط، ص ١٢٨. ٥ القطاني، جمع قطنية، بالضم وبالكسر: حبوب الأرض التي تدخر، كالحمص، والعدس، والباقلاء، والترمس، والدخن، والأرز، والجلبان، سميت به لأن مخارجها من الأرض مثل مخارج الثياب القطنية. انظر: تاج العروس ٣٦/ ٦. ٦ انظر: الأم ٢/ ٣٧. ٧ في د ٢: "واللفت". والقَتُّ: حب بري لا ينبته الآدمي، فإذا كان عام قحط، وفقد أهل البادية ما يقتاتون به، دقوه، وطبخوه، على ما فيه من الخشونة. انظر: تاج العروس ٥/ ٤٠. ٨ الشونيز: الحبة السوداء. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٢.