7974 · ص517 · ج6
قال عبدُ الرَّزّاق ١: وأخبرنا الثَّوريُّ، عن سعدِ بن إبراهيم، عن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن رجُل من أصحابِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، قال: حقُّ الله على كلِّ مُسلِم أن يَغْتسِلَ في كلِّ سبعةِ أيّام يومَ الجُمُعةِ، وأن يَسْتَنَّ، وأن يُصيبَ من طيبِ أهلِهِ. قال عبدُ الرَّزّاقِ: وهُو أحبُّ القولينِ إلى سُفيان، يقولُ: هُو واجِبٌ، يعني: وُجُوبَ سُنَّة.
وذكر عبدُ الرَّزّاق ٢، عن ابنِ عُيَينةَ، عن مِسْعَر، عن ٣ وبَرَةَ، عن همّام بن الحارِثِ، عن ابنِ مسعُودٍ: أنَّ الغُسلَ يومَ الجُمُعةِ سُنّةٌ.
وهذا أوْلى ما قيلَ به في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ، وهُو المُسْتعانُ.
١ في المصنَّف ٣/ ١٩٦ (٥٢٩٦).
٢ في المصنَف ٣/ ٢٠٠ (٥٣١٦).
٣ في ر ١: "بن". خطأ، والمثبت من النسخ، وانظر: مصدر التخريج وتقريب التهذيب، وهما مسعر بن كدام، ووبرة بن عبد الرحمن.