← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
7955 · ص515 · ج12
ورُوِي عنِ ابن عُمرَ، وعائشةَ، وأسماءَ، وجابرٍ، رضِي اللَّه عنهُم: أن لا زكاةَ في الحُليِّ ١. وعن جماعةٍ من التّابِعِين بالمدِينةِ، والبَصْرةِ مِثلُ ذلك ٢. وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ ٣ وأصحابُهُ والأوزاعِيُّ: في ذلك كلِّهِ الزَّكاةُ. ورُوِي ذلك عن عُمرَ، وابنِ مسعُودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وعبدِ اللَّه بن عَمرو ٤، وهُو قولُ جماعةِ أصحابِ ٥: ابن عبّاسٍ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، والزُّهرِيِّ ٦. ورُوِي عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ٧ بإسنادٍ لا يُحتجُّ بمِثلِهِ ٨. وقال اللَّيثُ: ما كان منهُ يُلبسُ، ويُعارُ، فلا زكاةَ فيه، وما صُنِعَ ليفِرَّ به من الصَّدقةِ، ففيه الصَّدقةُ. وأمّا قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ". ففيه معنيانِ: أحدُهُما: نفيُ وُجُوبِ الزَّكاةِ عمّا كان دُونَ هذا المِقدارِ، كما أنَّ قولهُ: "ليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقةٌ". قد نفى وُجُوب الزَّكاةِ فيما دُون ذلك.
١ انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٠٤٦، ٧٠٤٩، ٧٠٥١، ٧٠٥٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٧١ - ١٠٢٧٧)، وجامع التِّرْمِذِيّ بإثر رقم (٦٣٦)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٣٨. ٢ انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٧٨) فما بعد. ٣ انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ١/ ٤٤٨. ٤ في الأصل، د ٢، ت، م: "بن عمر". وقد روي ذلك عن عبد اللَّه بن عمرو، كما في مصادر التخريج، وروي عن ابن عمر خلافه. ٥ هذه الكلمة لم ترد في م. ٦ انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٠٥٤، ٧٠٥٧، ٧٠٦٠)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٥٧ - ١٠٢٧٠)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٣٩. ٧ في الأصل، م: "عنه عليه السلام"، والمثبت من د ٢. ٨ أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٢٥٦) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأحمد ٤٥/ ٥٨٦ (٢٧٦١٤) من حديث أسماء بنت يزيد.