← المكتبة ▭▭ صفحتان
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
7134 · ص453 · ج9
ولم يذكُر القَعْنبيُّ أيضًا في هذا الحديثِ قولَهُ: من أجلِ أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أهلَّ بعُمرةٍ يومَ الحُديبيةِ. وذكرهُ يحيى، وابنُ بُكير ١، وابنُ القاسم، وغيرُهُم. والدَّليلُ على أنَّ ذِكرَ الشّاةِ في هذا الحديثِ غلطٌ، أنَّ ابنَ عُمرَ كان مذهبُهُ فيما اسْتَيسرَ من الهدي: بقَرةً دُون بَقَرةٍ، أو بَدَنةً دُون بَدَنةٍ. وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قال: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]: بَدَنةٌ دُون بدنةٍ، وبَقَرةٌ دُون بَقَرة ٢. قال: وأخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: ما اسْتيسَر من الهَدْي: البَدَنةُ، والبقَرةُ ٣. قال أبو عُمر: رُوِيَ عن عُمرَ، وابن عبّاس ٤، وعليٍّ ٥، وغيرِهِم: ما استيسرَ من الهدي: شاةٌ. وعليه العُلماءُ. وفي هذا الحديثِ مَعانٍ من الفِقهِ: مِنْها: أنَّهُ جائزٌ للرَّجُلِ أن يَخرُجَ حاجًّا في الطَّريقِ المَخُوفِ، إذا لم يُوقِنْ بالسُّوءِ ورَجا السَّلامةَ، وإن كان معَ ذلك يخافُ ويخشَى، وليسَ ذلك من رُكُوبِ الغررِ. وجمنْها: إباحَةُ الإهلالِ والدُّخُولِ في الإحرام على هذا الوَجْهِ، فإن سلِمَ ونَجا نفَذَ لوجهِهِ، وإن مُنِعَ وحُصِرَ، كان لهُ حُكمُ المُحصَرِ، على ما سنَّهُ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وعمِلَ به حينَ حُصِرَ عامَ الحُديبيةِ.
١ أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٢٨٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٥، من طريق يحيى بن بكير، به. ٢ انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٥/ ١٤٠. ٣ أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥١٨ (١١٤٣). ٤ أخرجه مالك في الموطأ أيضًا ١/ ٥١٨ (١١٤١). ٥ أخرجه مالك في الموطأ أيضًا ١/ ٥١٨ (١١٤٠).